القرار 666 (1990) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي
في جلسته 2939 المنعقدة في 13 أيلول 1990 *
أن مجلس الأمن
، إذ يشير إلى قراره 661 (1990) ، الذى تنطبق الفقرتان 3 ج و4 منه على المواد الغذائية إلا في الظروف الإنسانية ، وإذ يسلم بأنه
قد تنشا ظروف
يتعين في ظلها تزويد السكان المدنيين في العراق أو الكويت
بالمواد الغذائية من اجل تخفيف المعاناة
البشرية ،وإذ يلاحظ في هذا الصدد أن اللجنة المنشاة بموجب الفقرة 6 من ذلك القرار قد تلقت رسائل من عدة
دول أعضاء وإذ يؤكد أن مجلس الأمن هو الذي
يحدد ، وحده أو من خلال اللجنة ، ما إذا
كانت قد نشأت ظروف إنسانية ، وإذ
يساوره بالغ القلق لعدم التزام العراق بالتزاماته
المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 664 (1990)
فيما يتعلق بسلامة رعايا الدول الثالثة ورفاههم ، وإذ يتأكد من جديد أن العراق يتحمل المسؤولية
الكاملة في هذا الشان بموجب القانون الإنساني
الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة ، حيثما
انطبق ذلك ،وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة:
1- يقرر أن تبقى اللجنة الحالية فيما يتعلق بالمواد الغذائية في العراق والكويت قيد الاستعراض
المستمر،
حتى يتسنى أن يحدد على النحو اللازم لأغراض الفقرة 3 ( ج )والفقرة 4 من القرار 661 (1990) ما إذا كانت ظروف إنسانية قد نشأت.
2- يتوقع من العراق أن يفي بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 664 ( 1990
) فيما يتعلق
برعايا الدول
الثالثة ، ويؤكد من جديد أن العراق يظل مسؤولا مسؤولية كاملة عن سلامتهم ورفاههم وفقا للقانون الإنساني
الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة ،
حيثما انطبق ذلك.
3- يطلب من الأمين العام
، لأغراض الفقرتين 1 ، 2من هذا القرار أن يلتمس بصفة عاجلة ومستمرة معلومات من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الوكالات الإنسانية المناسبة وجميع المصادر
الأخرى عن مدى توفر الأغذية في العراق والكويت ، وان ينقل هذه المعلومات بصفة منتظمة إلى اللجنة.
4- يطلب كذلك أن يولي اهتمام
خاص ، عند التماس مثل هذه المعلومات وتقديمها
للفئات التي
يمكن أن تعرض للمعاناة بوجه خاص ، مثل الأطفال دون سن الخامسة عشرة والحوامل والوالدات والمرضى والمسنين.
5- يقرر أن تقوم اللجنة
إذا رأت ، بعد تلقي التقارير من الأمين
العام انه قد نشأت ظروف توجد فيها حاجة
إنسانية ماسة لامداد العراق أو الكويت
بالمواد الغذائية لتخفيف المعاناة البشرية
، بإبلاغ المجلس فورا بقرارها المتعلق
بكيفية تلبية هذه الحاجة.
6- يشير على اللجنة بان تضع في اعتبارها ، عند صياغة قراراتها انه ينبغي أن يتم توفير المواد الغذائية من خلال الأمم
المتحدة ، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو
غيرها من الوكالات الإنسانية وان يتم توزيع هذه المواد الغذائية
بمعرفتها أو تحت إشرافها لضمان
وصولها إلى المستفيدين المستهدفين.
7- يطلب من الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة من اجل تيسير إيصال المواد الغذائية إلى العراق أو
الكويت
وتوزيعها، وفقا لأحكام هذا القرار وغيره من
القرارات
ذات الصلة.
8- يشير إلى أن القرار
661 ( 1990 ) لا ينطبق على الإمدادات المرسلة على وجه
التحديد للأغراض
الطبية ولكنه يوصي في هذا الصدد بتصدير الإمدادات الطبية تحت
الإشراف
الدقيق لحكومة الدولة المصدرة أو بواسطة الوكالات الإنسانية
المناسبة.
* اتخذ القرار
بغالبية 13 صوتا مقابل صوتين لكوبا واليمن.