المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

كـۆميسيونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژاردو نه كان له عێراق

The Independent Electoral Commission of Iraq

 

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الاوامـــر92 و97  والمؤرخة في 31/5 و15/6 /2004(  وقانون الانتخابات الصادر من الجمعية الوطنية العراقية قررنا إصدار النظام الآتي:

 

نظـام

رقم ( 14) لسنة 2005

( التسجيل والانتخاب في الخارج )

 

 (الديباجة)

تأسست المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بموجب قانون رقم 92 لسنة 2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق . والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة غير انها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات والإستفتاء خلال المرحلة الانتقالية.

 

 

القسم الأول

( المصطلحات )

 

1-1  المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق.

1-2  قانون الإنتخابات : القانون الصادر من الجمعية الوطنية بتاريخ 12 ايلول 2005.

1-3  ناخب مؤهل : الشخص الذي تتوفر فيه شروط المواطنة والأهلية للتصويت في الانتخابات كما هو محدد في قانون الانتخابات والنظام رقم 1 لسنة 2005 الصادر من المفوضية.

1-4   مجلس النواب : مجلس النواب الذي سيتم إنتخابه أستنادا الى ف أ / المادة الاولى من قانون الانتخابات.

1-5   سجل الناخبين : سجل يتم فيه تدوين أسماء الناخبين المؤهلين للتصويت في إنتخابات مجلس النواب.

1-6   الحكومة المضيِّفة : حكومة البلد الذي يقام فيه مكتب التسجيل والانتخاب في الخارج.

1-7   البلد المضيف :  اي بلد خارج العراق يجرى فيه التصويت.

1-8   التسجيل والتصويت في الخارج : عملية تمكين العراقيين المؤهلين الذين يقيمون       خارج العراق من التسجيل والتصويت في انتخاب اعضاء مجلس النواب.

1-9  الوزارة : وزارة الخارجية العراقية.

 

القسم الثاني

( ادارة التصويت في الخارج )

 

2-1  تدار عملية التسجيل والتصويت في الخارج وتنفذ من قبل المفوضية ، بالتنسيق مع الوزارة وسفاراتها ، بموجب هذا النظام وقرارات مجلس المفوضين .

2-2  تقوم الوزارة بالتنسيق مع المفوضية وبالنيابة عنها بمناقشة مذكرة تفاهم في ما يتعلق بالتصويت في الخارج مع الحكومات المضيفة .

2-3  في كل بلد مضيف ، يقوم مدير مكتب المفوضية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في ذلك البلد، بتأسيس مكتب للأدارة ومركز للتسجيل والتصويت .

2-4   تنفذ عمليتا التسجيل والتصويت في نفس الوقت.

2-5  ستقرر المفوضية الدول التي سيجري فيها التسجيل والأقتراع للعراقيين المؤهلين للتصويت بعد موافقة الدول المضيفة .

 

القسم الثالث

( مراكز التسجيل و الاقتراع  )

3-1   يتم انشاء مراكز التسجيل والاقتراع في الخارج في كل من البلدان المضيفة ، ويعرف المركز الرئيسي المنشأ في عمان بأسم مكتب البرنامج . كما يمكن انشاء مكاتب فرعية اضافية في البلدان المضيفة التي تضم اعدادا كبيرة من الناخبين العراقيين.

3-2   تكون مراكز التسجيل و الإقتراع في البلد المضيف في نفس مبنى السفارة العراقية في ذلك البلد او خارج مبنى السفارة أذا سمحت قوانين الدولة المضيفة .  

3-3   تضطلع مراكز التسجيل والإقتراع بعمليات التسجيل والاقتراع فقط ، ولن تتعامل مع اي جوانب اخرى من جوانب إدارة  العملية الانتخابية الا بقرار من مجلس المفوضين يحدد ذلك.

 

 

 

 

القسم الرابع

( أهلية التصويت )

 

4-1   يجب توفر الشروط القانونية التالية في الناخب ليشارك في إنتخاب مجلس النواب:

 

4-1-1 ان يكون مواطناً عراقياً أو مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية .

4-1-2 أكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهرالذي تجرى فيه الأنتخابات .

   4-2  أن يسجل في سجل الناخبين بموجب الإجراءات الصادرة عن المفوضية .

 

 

القسم الخامس

(تسجيل وتصويت الناخبين)

 

5-1   يستطيع الناخبون المؤهلون  تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين خلال الأيام الثلاثة والساعات التي حددتها المفوضية للتصويت.

5-2   لغرض ادراج أسماء الناخبين المؤهلين في سجل الناخبين، يجب إبراز  المستندات الثبوتية التي حددتها المفوضية لتبيان اهليتهم للتصويت .

5-3   في حالة الموافقة على المستندات الثبوتية المقدمة ، يمكن للناخب ان يصوت في  نفس وقت التسجيل .

5-4   يحق للناخبين المؤهلين المقيمين في غير البلدان المضيفة السفر اليها ، لغرض التسجيل والتصويت خلال الايام والساعات التي حددتها المفوضية .

5-5  كافة البيانات الخاصة بالناخبين التي يتم درجها في سجل الناخبين التي تقوم مكاتب المفوضية بأنشائها في المراكز الأنتخابية في الدول المشموله بالتصويت خارج العراق ملك للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق ولا يجوز لأية جهة اخرى الأطلاع عليها الإ بموافقتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم السادس

( الاقتراع وفرز الأصوات )

 

6-1           يجرى التسجيل والاقتراع خارج العراق خلال ثلاثة أيام تبدأ بتاريخ 13 /12 وتنتهي بتاريخ 15 /12/2005  .

6-2           يمكن للمقترع ان يسجل ويدلي بصوته في مركز إقتراع واحد فقط.

6-3    يتم الاقتراع وفرز الأصوات وتجميع النتائج خارج االعراق حسب اجراءات الاقتراع المعمول بها داخل العراق وفقا لنظام المفوضية رقم 7-2005 .

6-4           تنقل نتائج  الإنتخابات في كل دولة مضيفة الى موقع مركزي في البلد المضيف او اي بلد مضيف آخر.

6-5    لن تحتسب اصوات المقترعين خارج العراق في العملية الحسابية لمقاعد الكيانات السياسية للمحافظات ، ولكنها ستضاف الى اصوات المقترعين داخل العراق لتحديد تقسيم المقاعد التعويضية لمجلس النواب بموجب المادة ( 19 ) من قانون الانتخابات والأنظمة الصادرة عن المفوضية.  

 

القسم الثامن

( نفاذ النظام )

 

8-1 ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريــــخ المصادقة علـــيه من قــــــــــبل مجلـس المفوضين فـــي  /  /2005.

 

 

 

 

 

 مجلس المفوضين