نص قانون الموازنة الفيدرالية
للسنة المالية 2007
صادق مجلس الرئاسة على القانون رقم 4 الخاص بالموازنة
الفيدرالية للسنة المالية 2007.
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
باسم الشعب
مجلس الرئاسة قرار رقم (4)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة
(62) من الدستور واستناداً الى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية
وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتـاريخ 22 / 2/ 2007
إصدار القانون الآتي:
رقم (4) لسنة 2007
قانون الموازنة الفيدرالية للسنة المالية
2007
) الفصل الأول(
الإيرادات
المادة ( 1 ) أولاً : تقدر إيرادات
الموازنة الفيدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار (
اثنين وأربعين الفا وأربعة وستين مليارا وخمسمائة وثلاثين مليونا ومائتين وسبعة
وستين الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسة )
الملحق بهذا القانون.
ثانياً : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد
جميع مبالغ المنح التي تردها ايراداً " نهائياً " للخزينة العامة ولوزارة المالية
إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون
الإنمائي .
) الفصل الثاني (
النفقات والعجز
المادة ( 2 ) أولاً :
النفقات - يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الف دينار ( واحد وخمسون الفا وسبعمائة
وسبعة وعشرون ملياراً وأربعمائة وثمانية وستون مليونا وخمسة الاف دينار ) لنفقات
السنة المالية 2007 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات )
الملحق بهذا القانون وكالاتي:
أ - مبلغ مقداره (12665305000 ) الف دينار ( اثنا
عشر الفا وستمائة وخمسة وستون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين دينار ) لنفقات
المشاريع الرأسمالية يوزع وفق الحقل / 2 من ( الجدول / ب - نفقات المشاريع
الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .
ب - مبلغ مقداره (39062163005 ) الف دينار
(تسعة وثلاثون الفا واثنان وستون مليارا ومائة وثلاثة وستون مليونا وخمسة الاف
دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من ( الجدول / ب النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا
القانون .
ثانياً : العجز - بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة الفيدرالية للسنة
المالية 2007 ( 9662937738 ) الف دينار ( تسعة الاف وستمائة واثنين وستين مليارا
وتسعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثين الف دينار) ويغطى هذا
العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006.
)الفصل الثالث(
التخصيصات
الاضافية
المادة(3) اولآً - يخصص مبلغ مقداره (1657515204) الف دينار ( ألف
وستمائة وسبعة وخمسون مليارا وخمسمائة وخمسة عشر مليونا ومائتان واربعة الاف دينار)
احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية.
ثانياً -
يخصص مبلغ مقداره (3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار لاعمار
وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) يتم توزيعه كالاتي : أ - حسب نفوس كل محافظة
بضمنها (حصة إقليم كردستان).
ب - حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط
والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل
محافظة (بضمنها حصة إقليم كردستان) وينفذ على النحو الاتي : يقدم المحافظ خطة
إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً
داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة.
2 - يتولى المحافظ تنفيذ
خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
3 - تتولى
وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .
(الفصل الرابع)
- احكام عامة
وختامية -
المادة ( 4 ) يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة (المنح,
الاعانات, المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية) من الموازنة الفيدرالية
لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير
المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسة انفة
الذكر.
المادة( 5 ) لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غيرالمرتبطة
بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق
المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لاتتجاوز (10%) عشرة من المائه من
الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي
يتم تخفيض اعتماداتها مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة
المالية رقم 95 لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع
الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى
مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية.
المادة ( 6) لوزير المالية استخدام المبالغ
المعتمدة لـ(احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا
القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك
حاجة ملحة للانفاق في العراق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار
دينار ( خمسة وعشرين مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور
تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية.
المادة( 7) تستخدم
الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية
/2007 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2007 ايرادا" لموازنة
السنة التالية لها .
المادة( 8) للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة
بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار )
وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية
الالتزام والصرف كلا" او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون
دينار) في كل حالة مع مراعاة ماياتي :-
أولاً - ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات
المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها.
ثانياً -
ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير
المالية .
ثالثاً - التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة و لا يجوز
الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المادة(9 ) لوزير
المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض
دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد
الاعتمادات المخصصة في الموازنة.
المادة( 10) تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة
للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية, ايراداً نهائياً
للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتماد الوزارة او الجهة غير
المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.
المادة( 11) لوزير المالية
تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي
لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2007 صرف سلف وفق الفقرتين ( أولاً و ثانياً) من
هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة / 2008 وفق الاتي
:-
أولاً - النفقات الجارية - دفع السلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (10% ) عشرة
من المائه من قيم الطلبات والمقاولات.
ثانياً - المشاريع الرأسمالية :- دفع سلف
لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم الطلبات والمقاولات
, وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك.
المادة(
12) أولاً - تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين
المراجعة ) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية -
دائرة المحاسبة.
ثانياً- تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات
الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات
والاقاليم ويتم الاشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين
ووزارة المالية.
ثالثاً- لا يجوز اجراء اية مناقلة ضمن تخصيصات اعمار
وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات.
المادة (13) لوزير المالية
نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة الفيدرالية لسنة 2006
لأغراض تنمية وتسريع اعمارالمحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة
حصراً لصرفها خلال سنة / 2007 لانجازالمشاريع استثناء من احكام ( القسم الرابع - ف
/1 ) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 المادة( 14) لوزير المالية
بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع
في موازنة سنة /2007 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من
السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي يبدأ التنفيذ
بها لأسباب امنية قاهرة.
المادة ( 15 ) أولاً - عند نقل الموظف من دائرة من
دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف
راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على
أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً .
ثانياً - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف
بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع
الخاص المنقول اليها .
المادة( 16) يخول وزير البلديات والاشغال العامة
صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي لتنفيذ
الخدمات المطلوبة.
المادة( 17) أولاً - تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة
(17%) من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق
بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقداره (974292100) الف دينار ( تسعمائة واربعة
وسبعون مليارا ومائتان واثنان وتسعون مليونا ومائة الف دينار ) على ان لا يتم
التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية
في اقليم كردستان.
ثانياً - تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع
النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق
عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة
الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ,
أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج , اجورتدقيق شركة ارنست ويونغ,
المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على
سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع
الخاص , مبالغ الالتزامات الدولية والعربية, رأسمال البنك المركزي العراقي , مبالغ
تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الاسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند
إقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع
الراسمالية لاقليم كردستان.
ثالثاً - عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة
الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة (17%) من هذه الزيادة تناسبيا" على موازنة
اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا" من هذه المادة بما فيها التعديلات
التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس
النسبة المذكورة أعلاه .
رابعاً يقدم اقليم كردستان تقديرا" لايراداته المتوقعة
خلال سنة /2007وكشفا بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 - 2006 ) من جميع المصادر
وتقيد جميع إيراداته لحساب الموازنة الفيدرالية .
خامساً - يتم الاتفاق بين رئيس
الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات تسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع
الوطني .
المادة( 18) تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا"
نهائيا" للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
المادة ( 19 )
تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90%) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة
للدولة لحين إقرار قانون جديد للهيئة .
المادة( 20) تلتزم الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة ب (الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر
الممولة مركزيا" لسنة /2007 ) الملحق بهذا القانون.
المادة( 21) تلتزم الشركات
العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004
.
المادة (22) على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس
المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
المادة ( 23 ) يصدر مجلس
النواب قانوناً يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس
النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ).
المادة (24) لوزير المالية إصدار
التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.
المادة( 25 ) ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/ كانون الثاني
/2007
رئيس الجمهورية جلال طالباني
نائب رئيس
الجمهورية عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي