|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون التعديل الأول
لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) November 12,
2008
صادق مجلس الرئاسة بجلسته
المنعقدة في 12-11-2008، على قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة
(المنحلة) رقم 74 لسنة 2004، فيما يلي نصه:
"بأسم الشعب مجلس
الرئاسة قرار رقم (40) بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام
المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً
من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ
12/11/2008 إصدار القانون الآتي. رقم (47) لسنة 2008 قانون
التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة
2004 المادة -1- تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر
سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004. المادة -2- ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور
قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال
طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس
الجمهورية
الأسباب الموجبة لغرض استمرار هيأة الأوراق المالية
المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004
بمزاولة اختصاصاتها وإضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد 19/4/2006 بموجبه. شُرع
هذا القانون."
|