جمهورية العراق
ديوان الرئاسة
المكتب الصحفي

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام
June 16, 2008

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-6-2008، على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام.
و فيما يلي نصه:

"باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (19 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/ 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم (27) لسنة 2008
قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام
المادة (1):
تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يأتي :-
الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار
الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار
الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار
الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة (2):
يمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150%مئة وخمسون من المئة من الراتب.
المادة(3):
يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة . المادة (4):
يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسب إكمال السن القانوني للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعديا يعادل 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته.
المادة (5):
لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة (6):
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7):
يُنفذ هذا القانون من تاريخ 1/ 1/ 2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"


الأسباب الموجبة
لتحصين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية, شُــرع هذا القانـــون."