|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب القضاة
واعضاء الادعاء العام June 16, 2008
صادق مجلس الرئاسة في
جلسته المنعقدة بتاريخ 16-6-2008، على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء
العام. و فيما يلي نصه:
"باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم
(19 ) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً )
من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية
وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/ 2008
إصدار القانون الأتي: رقم (27) لسنة 2008 قانون رواتب القضاة
وأعضاء الادعاء العام المادة (1): تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء
الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يأتي :- الصنف الرابع
1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار الصنف الثالث 1750000 مليوناً
وسبعمائة وخمسون ألف دينار الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار الصنف
الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار المادة (2): يمنح
القضاة وأعضاء الادعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150%مئة وخمسون من المئة من
الراتب. المادة(3): يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس
وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون
ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .
المادة (4): يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسب
إكمال السن القانوني للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعديا
يعادل 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء
خدمته. المادة (5): لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات
المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر
ذلك. المادة (6): لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا
القانون. المادة (7): يُنفذ هذا القانون من تاريخ 1/ 1/ 2008 ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
| طارق الهاشمي |
عادل عبد المهدي |
جلال طالباني |
| نائب رئيس الجمهورية |
نائب رئيس الجمهورية |
رئيس الجمهورية" |
|
|
الأسباب
الموجبة لتحصين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات
الاقتصادية, شُــرع هذا
القانـــون." |