جمهورية العراق
ديوان الرئاسة
المكتب الصحفي

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون ضبط الأموال المهربة و الممنوع تدوالها في الأسواق المحلية
February 19, 2008

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-2-2008، على قانون ضبط الأموال المهربة و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
و فيما يلي نص القانون:
"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (13)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 2 / 2008
إصدار القانون الأتي:
رقم ( 18 ) لسنة 2008
قانون
ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية
المادة -1- تخول وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها ومنها الأغنام والحيوانات الأخرى والمنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون, والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
المادة-2-أولاً- تُشكل لجنة في كل محافظة من:
أ- نائب المحافظ رئيساً
ب- ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والمعادن وجهاز المخابرات الوطني أعضاء
ثانياً- تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ‌- تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون.
ب- تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- تسليم الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة وتسلم أثمانها.
د- مصادرة الأموال المعدة للتهريب والممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار وتوزيع بدل البيع وفقاً لأحكام هذا القانون وإحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة.
هـ- بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 إذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
و- تثمين وبيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار وأموال الدولة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات.
ز- إحالة المهرب والشخص الذي يتداول الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها ومن اشترك معهما في ارتكاب الجريمة إلى المحكمة الكمركية المختصة مكانياً ولا يطلق سراحهما من التوقيف إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.
ح- صرف المكافآت والمبالغ إلى مستحقيها المنصوص عليهم في المواد (4) و (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
ثالثاً- يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.
رابعاً- تستثنى من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الأموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً.
خامساً- تسري أحكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء أكانت هذه الواسطة مستأجرة ام تعود ملكيتها للمهرب.
المادة-3- تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا و المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك (2000000) مليوني دينار بدلا من (500000) خمسمائة ألف دينار ويحال ما زادت قيمته على ذلك إلى المحكمة الكمركية المختصة.
المادة-4- أولاً- يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأموال
المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة.
ثانياً- يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين:
أ‌-50%) خمسين من المئة للمخبر.
ب- (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها.
ثالثاً- في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة -5- تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة.
المادة-6-أولاً- تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق أحكام المادتين (4) و (5) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة.
ثانياً- لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها.
ثالثاً- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون.
المادة-7- أولاً- تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات.
ثانياً- يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي:
أ‌-إذا حكم بمصادرة المال, يتم التصرف فيه وفقا للقانون.
ب- إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه, يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها.
ج- تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة.
المادة-8- تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.
المادة- 9- تلغى قرارات مجلس قياد الثورة (المنحل) المرقمة (111) لسنة 1996 و (11) لسنة 1997 و (39) لسنة 1997 و (128) لسنة 1997 و (82) لسنة 1998 و (29) لسنة 1999 و (140) لسنة 1999 و (141) لسنة 1999 و(11) لسنة 2000 و (147) لسنة 2001و (130) لسنة 2002 و (30) لسنة 2003.
المادة – 10- يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 11- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"


الأسباب الموجبة
للحد من عمليات التهريب وبغية مصادرة الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية ولغرض تشجيع ومكافأة الأشخاص والجهات عن الكشف عن الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون, شُرع هذا القانون."