|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل أمر سلطة
الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 January 17,
2008
صادق مجلس الرئاسة، بجلسته
المنعقدة في 16-1-2008، على قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)
رقم (63) لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز
والوفاة). و فيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب مجلس الرئاسة
قرار رقم (1)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة
(61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / ب ) من
المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته
المنعقدة بتاريخ 16/1/ 2008 إصدار القانون الأتي:
رقم (1) لسنة
2007 قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63)
لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز والوفاة)
المادة – 1- يُلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة
(المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي:
1- تتولى دائرة
التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول باحكام هذا الأمر أو لعياله من
تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه.
المادة -2-
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة
-3- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 20/11/2005
.
| طارق الهاشمي |
عادل عبد المهدي |
جلال طالباني |
| نائب رئيس الجمهورية |
نائب رئيس الجمهورية |
رئيس الجمهورية" |
|
| الأسباب الموجبة
لغرض قيام دائرة التقاعد بتحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام
الأمر رقم (63) لسنة 2004 أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد ,شُرع هذا
القانون. |