جمهورية العراق
ديوان الرئاسة
المكتب الصحفي

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004
January 17, 2008

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة في 16-1-2008، على قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز والوفاة).
و فيما يلي نص القانون:

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (1)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / ب ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/ 2008
إصدار القانون الأتي:

رقم (1) لسنة 2007
قانون
تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)
رقم (63) لسنة 2004
(الامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز والوفاة)

المادة – 1- يُلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي:

1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول باحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه.

المادة -2-
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -3-
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 20/11/2005 .


طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"

الأسباب الموجبة

لغرض قيام دائرة التقاعد بتحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام الأمر رقم (63) لسنة 2004 أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد ,شُرع هذا القانون.