جمهورية العراق
ديوان الرئاسة
المكتب الصحفي

وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995
December 5, 2007

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقد في 4-12-2007، على قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995، فيما يلي نصه:

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (64 )

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /12/ 2007
إصدار القانون الأتي:

رقم (66) لسنة 2007
قانون
التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل
رقم (12) لسنة 1995

المادة -1- يكون القانون رقم (29) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون رقم (12) لسنة 1995 والقانون رقم (67) لسنة 2001 التعديل الثاني للقانون.

المادة -2- يلغى نص البند (خامساً) من المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي:

خامساً – أ – يضاعف الأجر المحدد في البندين (أولاً) و (ثالثاً) من هذه المادة في
حالـة عدم دفعه خلال النصـف الأول من كل سنـة على أن يشمل
الأجر المضاعف مساحات الأراضي المزروعة حصراً.


-ب– يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة
والأراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد 1/7 من كل عام, على
أن يتم تسديد الأجر في موعد لا يتجاوز 1/9 من العام ذاته.

المادة – 3 – يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على المزارعين المشمولين بحكم الفقرة ( أ ) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ابتداءً موسم الحصاد لعام 2005.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية


الأسباب الموجبة

لغرض مراعاة ظروف الزراعة والمزارعين في مشروع الجزيرة والأراضي التي يتم الحصاد فيها بعد تاريخ 1/7 من كل عام, شُرع هذا القانون.