|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل قانون
الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 October 8,
2007
صادق مجلس الرئاسة بجلسته
المنعقدة في 7-10-2007، على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة
1960. وفيما يلي نص القانون: بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم
(54) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً )
من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة
وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ
7/10/ 2007 إصدار القانون الأتي: رقم (55) لسنة 2007
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة ( 1
): يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة
1960 الفقرة(1) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها: (2) – يمنح
الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز
كحد أعلى 180 يوماً ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك. المادة
( 2 ): يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
| طارق الهاشمي |
عادل عبد المهدي |
جلال طالباني |
| نائب رئيس الجمهورية |
نائب رئيس الجمهورية |
رئيس الجمهورية" |
|
|
الأسباب الموجبة
بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته من رواتب الإجازات
المتراكمة عن خدمته الوظيفية. مع الأخذ بنظر الاعتبار التفريق بين الموظف
المستقيل بموافقة دائرته والموظف المحال على التقاعد بناءاً على طلبه
وبموافقة دائرته, شُــــــرع هذا القانـــــون
. |