
الجزء الاول
باسم الشعب
مجلس
الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس
الرئاسة واستنادا الى احكام البند(اولا) من المادة(61) والبند(ثالثا) من
المادة(73) والمادة (112) من الدستور، صدر القانون الآتي:
رقم( ) لسنة
2007
قانون النفط والغاز
الباب
الأول
المبادئ الاساسية
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1-
يقصد
بالكلمات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها
أولا-الوزارة-وزارة النفط الاتحادية.
ثانيا- الهيئة الاقليمية- الوزارة
المختصة في حكومة الاقليم.
ثالثا - الهيئة المختصة - وزارة النفط او شركة النفط
الوطنية العراقية اوالهيئة الاقليمية.
رابعا - المجلس - المجلس الاتحادي للنفط
والغاز المشكل حسب هذا القانون.
خامسا - الاقليم - اقليم كردستان او اي اقليم
يشكل بعد صدور هذا القانون في جمهورية العراق وفقا لاحكام الدستور.
سادسا-
دورات التراخيص - المراحل التي تمر بها عملية اختيار المتنافس الافضل وتتضمن
(الاعلان العام عن الرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة، وتسجيل الشركة
لدى الهيئة المختصة، وتوجيه الدعوة لتقديم العروض، وفتح العروض المقدمة وتحليلها،
واختبار الافضل منها لغرض التفاوض، ثم استكمال الاجراءات حسب احكام المادة 18 من
هذا القانون).
سابعا - البترول - النفط الخام او الغاز او الزيت الصخري او
الرمال القيرية واي هيدروكربونات منتجة او يمكن انتاجها منها.
ثامنا - النفط
الخام - جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي التي يتم انتاجها وتوفيرها
من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل
الهيدروكربونية المعروفة بالمقطرات او المكثفات التي يتم الحصول عليها من الغاز.
تاسعا - التنقيب - البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية
والوسائل الاخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية.
عاشرا - التطوير -
الانشطة التي يقوم بتنفيذها حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج بالاعتماد على
خطة تطوير الحقل او خطة تطوير خطوط الانابيب الرئيسة التي تهدف الى انتاج ونقل
البترول.
حادي عشر - الانتاج - استخراج البترول وتصريفه.
ثاني عشر -
المحافظة المنتجة - المحافظة التي يتحقق فيها انتاج للنفط والغاز بصورة مستديمة
وبمعدلات تجارية لا تقل عن 100000 مائة الف برميل نفط مكافئ في اليوم.
ثالث
عشر- العمليات البترولية - الانشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والانتاج والعزل
والمعالجة والتخزين والنقل والبيع او التسليم للبترول في نقطة التسليم او نقطة
التصدير او نقطة التجهيز المتفق عليها داخل العراق او خارجه وعمليات معالجة الغاز
واغلاق جميع الانشطة المتفق عليها.
رابع عشر - خطة تطوير خط الانبوب الرئيسي-
البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لجميع الانشطة المطلوبة لنقل البترول عبر
خط الانابيب داخل العراق وعبر اراضي الدول المجاورة.
خامس عشر - الناقل -
الكيان المعين من مجلس الوزراء لتسلم النفط الخام او الغاز من حامل ترخيص التنقيب
والتطوير والانتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام او الغاز للتصدير الى شركة
تسويق النفط العراقية او حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند نقطة التسليم.
سادس عشر - نقطة قياس الانتاج - الموقع او المواقع التي يتم فيها قياس احجام
ونوعية النفط الخام اوالغاز.
سابع عشر- نقطة التزويد - الموقع الذي يتم فيه
تحويل النفط الخام او الغاز من خط الانبوب الرئيس او خط انبوب الحقل الى نوع مختلف
من النقل او المعالجة او الاستخدام.
ثامن عشر - الشركة العراقية - اي شركة
تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات على ان يكون مركزها
الرئيسي في العراق ولها اكثر من 50% خمسين في المئة من اسهم رأسمالها مملوكة من
مواطنين عراقيين او شركات عراقية عامة او خاصة.
تاسع عشر - الشركة الاجنبية -
اي شركة لا تحمل الجنسية العراقية تتمتع بالشخصية المعنوية وتسجل وفقا لاحكام قانون
الشركات ولها ما لا يقل عن 10% عشرة في المائة ولا يزيد على 49% تسعة واربعين من
المائة من اسهم راسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين او شركات عراقية عامة او خاصة.
عشرون - المشغل، الجهة المعينة في العقد الاولي بين الهيئة المختصة وحامل ترخيص
التنقيب والتطوير والانتاج للقيام بالعمليات البترولية نيابة عن حامل الترخيص.
واحد وعشرون - الاكتشاف، اول ظهور للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر
وغيره يمكن استخلاصه على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.
اثنان وعشرون -
منطقة التطوير والانتاج، جزء من منطقة التعاقد يتم تحديدها في ضوء الاكتشاف
التجاري.
ثلاثة وعشرون - الاكتشاف التجاري، الاكتشاف الذي يعتبر لاغراض التطوير
تجاريا من قبل حامل تراخيص التنقيب والانتاج.
اربعة وعشرون - الحقل، منطقة
تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن مجتمعة او مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي او الوضع
الاستراتغرافي ويشمل سطح الارض وباطنها.
خمسة وعشرون - خطة تطوير الحقل،
البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقويم وتطوير الانشطة المطلوبة لتطوير
وانتاج البترول من حقل محدد او مجموعة حقول من حامل ترخيص للتنقيب والتطوير
والانتاج.
ستة وعشرون - المكمن، تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة
بخصائص صخرية وبحدود تركيبية او طباقية وبسطوح ملامسة او متداخلة بين البترول
والماء في التكوين، بحيث يؤثر انتاج البترول في اي جزء من هذا التجمع البترولي على
اجمال الضغط فيه.
سبعة وعشرون - الاساليب المثلى في الصناعة البترولية،
الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة والاقتصادية والفعالة في التنقيب عن
البترول وانتاجه.
ثمانية وعشرون - منطقة التعاقد، المنطقة التي يكون حامل
تراخيص للتنقيب والتطوير والانتاج مخولا ضمنها بالتنقيب وتطوير وانتاج البترول.
تسعة وعشرون - الغاز، هو الهيدروكربونات التي تكون بحالة غازية في الظروف
الجوية من حرارة وضغط سواء اكانت مصاحبة للهدروكربونات السائلة ام غير مصاحبة لها
وكذلك الغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.
ثلاثون -
الغاز المصاحب، الغاز الذي يكون في المكمن اما مذابا في سائل هايدروكربوني او في
قبة غازية فوق النفط وملامسة للنفط الخام.
واحد ثلاثون- الغاز غير
المصاحب في الظروف المكمنية
اثنان وثلاثون- خط الانبوب الرئيسي، منظومة
هندسية تشمل انابيب النقل ومحطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت
التابعة لها المشيدة من الناقل او حاملي التراخيص لنقل النفط الخام او الغاز من حقل
او عدة حقول او مصادر داخل العراق او خارجه.
ثلاثة وثلاثون - خط انبوب الحقل،
مجموعة الانابيب التي تقوم بتجميع النفط الخام او الغاز من حقل او مجموعة حقول ليتم
تسليمها الى نقطة التحويل للنقل الاضافي، وتشمل محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات
الكبس والمنشآت المرافقة.
اربعة وثلاثون- نقطة التحويل، شفة المدخل لخطوط
الانابيب الخارجية من نقطة قياس الانتاج.
خمسة وثلاثون - نقطة التسليم، نقطة او
نقاط وصول النفط الخام الى شفة مدخل خزان الباخرة او النقطة المتفق عليها في عقد
التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق او خارجه.
ستة وثلاثون - الاساليب
المثلى لادارة شبكة الانابيب، الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة
والاقتصادية والفعالة في نقل البترول.
الفصل الثاني
الاهداف ونطاق السريان
المادة 2-
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا- ان تكون ملكية النفط
والغاز في العراق لكل الشعب في كل الاقاليم والمحافظات.
ثانيا- السيطرة على
النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما على الشعب.
ثالثا- ضمان مشاركة
الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة في ادارة وتطوير المصادر
البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في اي مرحلة من مراحل العمليات البترولية.
رابعا- رسم السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز
الاستخراجية بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.
خامسا- الوصول الى اعلى مستوى
من النمو في الاحتياطيات وفي الانتاج.
سادسا- تعظيم الموارد المالية للعراق من
خلال الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية والحفاظ عليها على اسس فنية
واقتصادية رصينة ومجزية.
سابعا- تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين
من العراقيين في هذه الصناعة.
ثامنا- الاستخدام الامثل للبنى التحتية وتطويرها
وحماية البيئة.
تاسعا- تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالا ومؤهلا وقادرا
على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية.
عاشرا- ضمان الكفاءة المهنية
والاهلية الفنية والاقتصادية الكاملة لحاملي التراخيص والمتعاملين من القطاع الخاص
في هذا المجال.
المادة3-
يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل
الآتية:
اولا- تأسيس نظام حديث ومتطور لادارة العمليات البترولية في العراق بما
في ذلك وضع الستراتيجيات والسياسات والخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى.
ثانيا- وضع اسس التعاون بين الوزارات المعنية وبينها وبين الهيئات الاقليمية.
ثالثا- وضع اسس للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم
والمحافظات المنتجة للبترول.
رابعا- التوسع في استخدام الجهد المباشر في
القطاعين العام والخاص العراقي والاجنبي لتنفيذ العمليات البترولية في العراق
بالاستناد الى احدث التقنيات واقتصاد السوق.
خامسا- تبادل الخبرات بين القطاع
النفطي العراقي والصناعة النفطية العالمية.
المادة4-
يسري هذا القانون على
العمليات البترولية في الارض اليابسة والمياه الداخلية والمياه الاقليمية وما تحتها
في جميع انحاء جمهورية العراق، وفي اي جزء يخضع للقانون العراقي بموجب اتفاق او
قانون دولي او اعراف دولية.
المادة 5-
اولا - يؤسس مجلس يسمى(المجلس
الاتحادي للنفط والغاز) يرأسه رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كلا
من:
أ-وزيرالنفط
ب-وزير المالية
ج-وزير التخطيط والتعاون
الانمائي
د-محافظ البنك المركزي العراقي
هـ-ممثل عن الاقليم بدرجة
وزير
و-ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم من ذوي الخبرة والاختصاص،
يرشحه مجلس المحافظة.
ز-رئيس شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط
واية شركات ذات علاقة، يرشحه المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.
ح-خبراء مختصين
في شؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لا يزيد عددهم على ثلاثة يختارهم رئيس مجلس
الوزراء ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة لا تزيد على 5 خمس سنوات.
ثانيا- يراعى في تشكيل المجلس تمثيله للمكونات الاساسية للشعب
العراقي.
الباب الثاني
ادارة المصادر البترولية
الفصل الاول
الصلاحيات
المادة6-
تتولى الجهات التالية ادارة المصادر البترولية:
اولا- مجلس النواب
ثانيا-مجلس الوزراء
ثالثا-المجلس الاتحادي للنفط
والغاز
رابعا- وزارة النفط
خامسا- شركة النفط الوطنية العراقية
سادسا-
الهيئة الاقليمية
المادة7-
يتولى مجلس النواب ما يأتي:
اولا - تشريع
القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا- الموافقة على
الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز.
المادة 8-
يتولى مجلس
الوزراء ما يأتي:
اولا- تقديم التوصية الى مجلس النواب في شأن مشاريع القوانين
المقترحة لاكتشاف وتطوير المصادر البترولية.
ثانيا- اقرار السياسة الاتحادية
البترولية والاشراف على تطبيقها.
ثالثا- الاشراف على اجمالي العمليات
البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والانتاج والنقل والتسويق واصدار الانظمة
الخاصة بها.
رابعا- ضمان قيام المجلس والوزارة باعتماد الوسائل المناسبة
والناجعة للاستشارة والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز
بما يحقق اهداف هذا القانون ووفقا لما نص عليه الدستور.
المادة 9-
اولا -
يتولى المجلس ما يأتي:
أ-وضع السياسات البترولية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير
الحقول وخطط الانابيب الرئيسية وتعديلها.
ب-اصدار تعليمات تتضمن معايير التفاوض
والتعاقد لمنح التراخيص او عقود التطوير والانتاج ومعايير اهلية
الشركات.
ج-اعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج وفقا للمعايير الواردة
في هذا القانون واقرارها وتعديلها واعتمادها وفقا لتصنيف الحقول او مناطق الاستكشاف
بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.
د-دراسة عقود التنقيب والتطوير والانتاج
التي تمنح التراخيص للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها وفقا للآلية
المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
هـ- الموافقة على جهة التمويل
والبت في تحويل الحصص فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والتطوير والانتاج وما
يلحقها من تعديلات للعقود شريطة ان لا يؤثر ذلك سلبا على درجة ونوعية المشاركة
الوطنية ونسبتها المئوية في المشروع.
و-ضمان قيام وزارة وشركة النفط الوطنية
العراقية والهيئات الاقليمية باستشكاف وتطوير واستغلال المصادر البترولية من اجل
التثبت من الاحتياطات النفطية والغازية وتعويض الانتاج واضافة احتياطيات جديدة وبما
يحقق مصالح الشعب العراقي وفق احكام القوانين والانظمة النافذة والشروط التعاقدية
والمعاييرالدولية المعتمدة.
ز-تسمية شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة
نيابة عن جمهورية العراق فيما يتعلق بتطبيق الفقرة(أ) و(ب) من البند (ثانيا) من
المادة(13) من هذا القانون.
ح-تحديد المستوى الوطني لانتاج البترول حسب مقتضى
السياسة الوطنية، على ان تطبق تلك التحديدات بشكل منصف وعادل على اساس نسبة الانتاج
لكل منطقة تعاقد بناء على خطط تطوير الحقل المعتمدة.
ثانيا- لاعضاء المجلس
اقتراح السياسات ومشاريع القوانين النفطية وعرضها على المجلس.
ثالثا- ينعقد
المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل، ويتخذ قراراته باغلبية ثلثي
الاعضاء فيما يتعلق بوضع السياسات البترولية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض
والتعاقد، وفيما عدا ذلك بالاغلبية البسيطة.
رابعا- تحدد تشكيلات المجلس
وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره رئيس المجلس.
المادة 10-
اولا - يشكل
المجلس مكتبا يسمى(مكتب المستشارين المستقلين) يتولى دراسة عقود التنقيب والتطوير
والانتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز وأية امور اخرى لها صلة بذلك، وتقديم
المشورة والتوصيات في شأنها الى المجلس.
ثانيا- يضم المكتب عددا من الخبراء في
مجال النفط والغاز والقانون، يحدد المجلس عددهم ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل
المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.
المادة 11-
تتولى وزارة
النفط ما يأتي:
اولا - اقتراح السياسة والقوانين والخطط البترولية الاتحادية.
ثانيا - اعداد مشاريع الانظمة واصدار التعليمات والبيانات لتنفيذ السياسات
والقوانين والخطط البترولية الاتحادية.
ثالثا- مراقبة العمليات البترولية
والاشراف عليها في ضوء التشريعات ذات العلاقة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية
المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ
الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع انحاء العراق.
رابعا -
اقتراح البرامج والاساليب الاكثر نجاحا في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة
وعرضها على المجلس.
خامسا- اعداد مشاريع السياسات والخطط الاتحادية الموجهة
للاستكشاف والتطوير والانتاج على ان تتناول تحديد مستويات الانتاج اللازمة على
المدى القصير والمدى البعيد، والتوصل الى حلول مثلى للتوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج
التنقيب والتطوير والانتاج بالتشاور والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات
وتقديمها الى المجلس لمراجعتها واقرارها.
سادسا- اقتراح خطة شاملة الى المجلس
للتنقيب عن النفط والغاز في جميع انحاء العراق بالتشاور مع الهيئات الاقليمية
والمحافظات المنتجة، وتصنيف المناطق وفقا للاحتمالات النفطية والغازية.
سابعا-
اعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج، والتعاون مع شركة النفط الوطنية
العراقية والهيئات الاقليمية كلا حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية
وشركات النفط العالمية من ناحية اخرى.
ثامنا- التحقق من التكاليف والمصاريف
التي يتكبدها حاملو التراخيص.
تاسعا- ضمان استحصال العوائد المتحققة للدولة
المترتبة على تنفيذ عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج.
عاشرا- التفاوض مع الدول
الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية في شأن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفقا
للقانون ورفعها للمجلس لاقرارها.
حادي عشر- تمثيل جمهورية العراق في المنتديات
الاقليمية والدولية فيما يتعلق بامور النفط والغاز وفقا للقانون.
ثاني عشر-
التشاور مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام
بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.
ثالث عشر - القيام باجراءات دورات
التراخيص المتعلقة بالنشاطات في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة غير
المطورة عدا تلك المذكورة في المادة 13/ ثانيا/ (أ)و(ب) والمادة 14/ثانيا
وفقا للآليات المنصوص عليها في المواد 15و16و17 من هذا القانون وباعتماد النماذج
التعاقدية ومعايير اهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
رابع عشر-
القيام باستحداث التغييرات المناسبة ليهكليتها وطريقة عملها من اجل ان تسند
المسؤوليات والواجبات الملقاة عليها وفقا لهذا القانون.
المادة 12-
للوزارة
تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للعمليات البترولية والتي تخرج عن نطاق عقود
التنقيب والتطوير والانتاج، وفق القوانين النافذة.
المادة 13-
اولا- تعد
شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بشكل مباشر او غير مباشر بالدخول في
عقود الخدمة وعقود الادارة مع الشركات المؤهلة للحقول المنتجة والحقول غير المطورة
القريبة منها.
ثانيا- تتولى شركة النفط الوطنية العراقية ما يأتي:
أ-ادارة
وتشغيل حقول الانتاج الحالية من خلال شركاتها.
ب-تطوير وانتاج وتشغيل الحقول
المكتشفة وغير المطورة القريبة من الحقول المنتجة والتي ستناط بها من قبل المجلس.
ج-المشاركة في عمليات التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة
وعلى اسس تنافسية بالنسبة للحقول غير المذكورة في ثانيا(أ) و(ب) من هذه المادة
والرقع الاستشكافية.
د-تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والانتاج والنقل والتخزين
والتسويق والبيع وفق احكام هذا القانون.
هـ- ادارة وتشغيل شبكة انابيب النفط
والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير في العراق والدخول في عقود شحن النفط والغاز لحين
استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط لمدة اقصاها سنتان من تاريخ نفاذ
هذا القانون.
ثالثا - لشركة النفط الوطنية العراقية ومن اجل تحقيق اغراضها،
القيام بما يأتي:
أ-المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل
وتسويق وبيع النفط والغاز وفي عقود التنقيب والتطوير والانتاج خارج العراق بعد
استحصال موافقة مجلس الوزراء.
ب- انشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في
مناطق يتم اختيارها على اساس وجود الحقول النفطية وحجم الاحتياطات النفطية والغازية
والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى، او بناء على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين
شركات قائمة وفقا لحجم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة للشعب
العراقي.
ج-تأسيس شركات مشغلة مع شركات اخرى او تملك اسهما في شركات داخل
العراق، وخارجه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
د- تملك الموجودات المنقولة
وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية العائدة للاشخاص الطبيعية او المعنوية وفق
القانون.
هـ- بيع انتاجها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم
الذي يغطي الكلفة زائد ربح معقول ليمكن الشركة من التطوير بصورة حيوية في مجالي
التنقيب والانتاج.
رابعا- بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من
البند(ثانيا) من هذه المادة، وباقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء، يقرر
المجلس مسؤولية ادارة وتشغيل انابيب النفط والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير بالتنسيق
مع شركة النفط الوطنية العراقية.
المادة 14-
تتولى الهيئة الاقليمية ما
يأتي:
اولا- اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الاقليم تمهيدا
لتضمينها في الخطط الاتحادية للعمليات البترولية ومساعدة السلطات الاتحادية في
المشاورات لاتمام تلك الخطط.
ثانيا- القيام باجراءات دورات التراخيص المتعلقة
بالنشاطات في الاقليم في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة غير المطورة
عدا تلك المذكورة في المادة 13(أ) و(ب) وفقا للآليات المنصوص عليها في المواد15
و16و17 من هذا القانون بمشاركة ممثل عن الوزارة وباعتماد النماذج التعاقدية ومعايير
اهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
ثالثا- التعاون مع الوزارة لتنفيذ
احكام البند(ثالثا) من المادة(11) من هذا القانون.
رابعا- الحضور في المداولات
الجارية من قبل المجلس وفق احكام المادة(5 ) من هذا القانون.
الفصل
الثاني
التراخيص
المادة 15-
اولا- تمنح تراخيص العمليات النفطية على اساس
عقد تنقيب وانتاج او عقد تطوير وانتاج، يبرم بين الوزارة او الهيئة وشركة عراقية او
شركة اجنبية، تحدد فيه الاهلية الفنية والقدرة المالية وفقا لمعايير اهلية الشركات
الموضوعة من المجلس ووفق آليات التفاوض والتعاقد المنصوص عليها في المادة(18) من
هذا القانون.
ثانيا- يراعى في منح التراخيص للعمليات المنصوص عليها في البند
اولا من هذه المادة، المبادئ الاتية:
أ- احترام المصالح الوطنية في المجالات
ذات العلاقة كأمور الدفاع وحق العراق في الابحار في مياهه الاقليمية والبحث
والتطوير والصحة والسلامة والمستوى العالمي من الحماية البيئية.
ب-اعتماد اسلوب
الترجيح لاختيار المرشح المؤهل من خلال دورات تراخيص تنافسية مبنية على شروط واضحة.
ج-ان تتضمن رسالة الدعوة للتعاقد البنود الاساسية للعقد النموذجي.
د-ان
يتضمن العقد النموذجي الذي يمنح الترخيص بموجبه السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة
او حقل او فرصة يتم عرضها، وخاصة البيانات المتعلقة بالمصادر فيما اذا كانت مكتشفة
او غير مكتشفة والمخاطر والفوائد المحتملة والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.
هـ-ان تكون الشركة مؤهلة وفق احكام هذا القانون.
و-ان يتم الاختيار
والتصنيف للمتقدمين المقبولين على اسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة
الاقتصادية للعراق.
ز-الاعلان عن نص عقود التنقيب والتطوير والانتاج وعقود
التطوير والانتاج خلال مدة لا تتجاوز 60 ستين يوما من تاريخ المصادقة عليها من
المجلس.
المادة16-
يتضمن العقد النموذجي للعمليات البترولية بوجه خاص
المعايير الآتية:
أ-السيطرة الوطنية.
ب-ملكية العراق للمصادر
البترولية.
ج-اقصى عائد وطني اقتصادي.
د-تنازل حامل الترخيص عن الاراضي غير
المستغلة ضمن منطقة التعاقد.
هـ-العائد المناسب للمستثمر وفق احكام هذا
القانون.
و-التزامات اطراف العقد وما يترتب على الاخلال بها.
ز-ترتيبات
وشروط ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات.
ح-الحوافز المعقولة التي تمنح
للمستثمر لضمان تقديمه الحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة
بـ:
1-الاستخلاص المحسن والمعزز.
2-نقل التكنولوجيا.
3-تدريب وتطوير
العاملين في المجال النفطي من العراقيين.
4-الاستخدام الامثل للبنية التحتية
وتطويرها.
5-الخطط والحلول التي تضمن حماية البيئة.
المادة 17:
تلتزم
الهيئة المختصة باحكام هذا القانون والتعليمات ذات الصلة الصادرة من المجلس عند منح
التراخيص.
الفصل الثالث
آليات التفاوض والتعاقد
المادة
18:
اولا-تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية، كل حسب
اختصاصه ومسؤوليته،وبعد استكمال الاجراءات الاولية لدورات التراخيص، بالتوقيع
الاولي على عقد التنقيب والتطوير والانتاج او عقد التطوير والانتاج مع المقاول الذي
يقع الاختيار عليه.
ثانيا-يحال العقد المبرم وفق احكام البند(اولا) من هذه
المادة الى المجلس خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع الاولي عليه للبت فيه،
والا يعد باطلا.
ثالثا: يتضمن عقد التنقيب والتطوير والانتاج وعقد التطوير
والانتاج المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة الشرط الاتي:
(يكون
العقد نافذا ما لم يمانع المجلس بموجب الصلاحية الممنوحة له في الفقرة (د) من البند
(اولا) من المادة (9) من قانون النفط والغاز).
رابعا-يتبع المجلس عند اتخاذ
قراراته في شأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة
الاقليمية الخطوات الاتية:-
أ-احالة العقد الى مكتب المستشارين المستقلين
لدراسته وبيان الرأي في مدى مطابقته لنماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج وعقود
التطوير والانتاج المعتمدة من المجلس والتعليمات الصادرة عنه المنظمة للعمليات
البترولية وتقديم التوصيات بشأنه.
ب-في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي
عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس، يصدر المجلس قراره النهائي على
العقد باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين مسترشدا بتوصيات مكتب المستشارين
المستقلين.
ج-يبلغ المجلس الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة
الاقليمية بقرار الممانعة على العقد الاولي والاسباب الموجبة خلال (60) ستين يوما
من تاريخ تسلمه، وبخلافه يعتبر العقد الاولي نافذا، وفي حالة تعذر عقد اجتماع
المجلس خلال (60) يوما من استلامه العقد الاولي فعلى المجلس ان يتخذ قراره بشأنه
خلال (45) خمسة واربعين يوما التالية باستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة،
وسيعتبر العقد نافذا في حال عدم صدور القرار بعد انقضاء المدة المذكورة.
خامسا-
على الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب
الممانعة التي يبديها المجلس من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه
مجددا الى المجلس وفقا للخطوات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه
المادة.
المادة 19:
اولا-تمنح حقوق التطوير والانتاج الخاصة بالحقول المنتجة
حاليا للنفط والغاز الى شركة النفط الوطنية العراقية وكذلك حقوق استكشاف وتطوير
وانتاج اضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة القريبة منها والمذكورة في المادة 13
ويتولى المجلس تفعيلها.
ثانيا-تنوب شركة النفط الوطنية العراقية عن الحكومة
كشريك بنسبة يحددها المجلس في عقود التطوير والانتاج للحقول غير المذكورة في المادة
13/ ثانيا (أ) و (ب) وفي عقود التنقيب والتطوير والانتاج للرقع
الاستكشافية.
ثالثا-تمنح حقوق ادارة وتشغيل خطوط الانابيب الرئيسة القائمة الى
شركة النفط الوطنية العراقية او اية شركة عراقية متخصصة تؤسس لهذا الغرض.
المادة
20:
اولا-تلتزم الشركات النفطية العراقية العاملة في العراق بالاعلان عن عطاءات
عامة على اسس تنافسية عند طلبها عروضا لاي سلع او خدمات وفق تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية، وللمجلس استثناء ما يراه من العروض من تلك التعليمات.
ثانيا-يكون
الاعلان عن العطاءات من حاملي التراخيص على اسس تنافسية ومنسجمة مع الانظمة النفطية
وشروط العقـد.
ثالثا-تتضمن العطاءات توفير فترة اشعار كافية مع بيان الاسس التي
يتم منح العطاء بمقتضاها ويجب نشر نتائج ذلك العطاء واسباب اختياره وتوفير فرصة
للمنافسين والاخرين للاعتراض على احالته.
رابعا-يعد طلب اي عرض او ابرام اي عقد
خلافا لاحكام هذه المادة باطلا ولا يرتب اثرا.
الباب الثالث
العمليات البترولية
الفصل
الاول
التنقيب والتطوير والانتاج
المادة 21:
اولا-يمنح عقد التنقيب
والتطوير والانتاج حقا حصريا للمتعاقد للقيام بعمليات استكشاف وتطوير وانتاج
البترول في منطقة التعاقد ونقله.
ثانيا-تحدد مدة الاستكشاف والتطوير والانتاج في
العقد النموذجي وفق الاتي:
أ-مدة ابتدائية لا تزيد على (4) اربع
سنوات.
ب-للهيئة المختصة منح حامل الترخيص مدة لا تزيد على (2) سنتين اذا نفذ
التزاماته خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند شرط ان يقدم برنامج
عمل وخطة تنفيذ البرنامج خلال هذه المدة.
ج-مدة لا تزيد على (2) سنتين اذا كان
حامل الترخيص مستمرا بالعمل وكان تنفيذه لبرنامج العمل جيدا وموضوعيا.
د-تخضع
المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذا البند لشروط استرجاع منطقة
التعاقد وفق العقد النموذجي.
هـ- للجهة المتعاقدة منح حامل ترخيص التنقيب
والتطوير والانتاج مدة اضافية لا تزيد على (2) سنتين في حالة الاكتشاف لغرض تقييم
او تجديد القيمة التجارية للاكتشاف ومدة لا تزيد على (4) اربع سنوات في حالة اكتشاف
غاز طبيعي غير مصاحب ومدة لا تزيد على (2) سنتين لاستكمال تقييم الحقول المكتشفة
غير المطورة في عقود التطوير والانتاج.
ثالثا-
أ-لشركة النفط الوطنية ولحملة
تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج الاحتفاظ بحق التنقيب وتطوير وانتاج حصريا النفط
في حدود منطقة التطوير والانتاج لمدة يتم تحديدها من المجلس على ان لا تزيد على
(20) عشرين سنة تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل.
ب-يعتمد المجلس في
تحديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المعطيات المرتبطة بافضل
استخلاص للنفط وافضل استفادة من البنية التحتية القائمة.
ج-لمجلس الوزراء
ولاعتبارات فنية واقتصادية منح مدة تشغيل اضافية لا تزيد على (5) خمس سنوات بناء
على شروط يتم التفاوض عليها مجددا وفي جميع الاحوال تتم استعادة المنطقة خارج منطقة
التطوير والتشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج.
رابعا-يتم اقرار
تعيين المشغل من الهيئة المختصة وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في العقد
الاولي وبناء على المعايير والتعليمات التي يصدرها المجلس وستتم تسمية المشغل في
العقد الاولي.
الفصل الثاني
التزامات حاملي تراخيص التنقيب والتطوير
والانتاج
المادة22:
يلتزم حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج بما
ياتي:
اولا-القيام بالعلميات البترولية وفق احكام هذا القانون والتشريعات
النافذة والانظمة البترولية والاساليب المثلى في الصناعة البترولية.
ثانيا-ابلاغ
الهيئة المختصة عن اي اكتشاف ضمن منطقة التعاقد.
ثالثا-تحديد وتقويم الاكتشاف
وتقدير قيمته التجارية واشعار الوزارة تحريريا بمراحل العمل
ونتائجه.
رابعا-اعداد خطة تطوير الحقل وتقديمها الى الهيئة المختصة لاعتمادها في
حالة الاكتشاف التجاري.
خامسا-تطبيق خطة تطوير الحقل او التعديلات الجارية عليها
عند اعتمادها من الهيئة المختصة واقرارها من المجلس.
سادسا-تقديم خطة لترك
التكليف الى المجلس قبل (2) سنتين في الاقل من انتهاء الانتاج
المخطط.
سابعا-تعويض الاطراف المتضررة عن اية خسارة او ضرر ناتج عن القيام
بالعمليات البترولية وفق القانون.
ثامنا-اعطاء الافضلية للوزارة في تملك النفط
او الغاز المنتج ونقله عبر الانابيب وفق الترتيبات والشروط التي يتم الاتفاق عليها
مع الوزارة.
تاسعا-تقديم الدعم للمؤسسات العراقية لاعداد الابحاث ونشاطات
التطوير المتعلقة بالعمليات البترولية.
عاشرا-تزويد الوزارة مجانا للبيانات التي
تم جمعها من خلال العمليات البترولية وفق احكام هذا القانون والانظمة
البترولية.
المادة 23:
على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص
التنقيب والتطوير والانتاج مراعاة ما يأتي:
اولا-اعطاء الافضلية في الشراء
واستخدام المنتجات والخدمات العراقية على اساس المنافسة من حيث السعر والجودة
والكميات المطلوبة والازمان المقررة.
ثانيا-استخدام العراقيين من ذوي الخبرة ممن
يتمتعون بالمؤهلات اللازمة وتدريبهم.
ثالثا-العمل على زيادة الابحاث وفرص
التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا الى العراقيين والمؤسسات العراقية فيما يتعلق
بجميع مراجل العمليات البترولية بما في ذلك الادارة.
رابعا-تشجيع العمل المشترك
وتنمية الائتلافات.
المادة 24:
اولا-تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية
وحاملو التراخيص عند قيامهم بادارة العمليات البترولية بما يأتي:
أ-مراعاة
التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة ومنع تلوثها.
ب-الامتثال لمعايير الادارة
البيئية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ج-عدم وقوع ضرر او تدمير نتيجة
العمليات البترولية.
د-تقديم تقرير عن حجم التأثير البيئي لكل عملية بترولية
والتدابير التي يمكن ان تخفف من ذلك التاثير الى الجهات المعنية
لاقرارها.
هـ-اشعار الوزارة والجهات المعنية الاخرى فورا عن اية حالة طوارئ او
حادث يؤثر على البيئة.
و-التحكم بتدفق ومنع تسرب او فقدان البترول الذي تم
اكتشافه او انتاجه ضمن منطقة التعاقد وتقديم التقارير الى الهيئة المختصة في شأن
كمية التدفق العرضي والتشغيلي والتسرب الناتج عن العمليات البترولية.
ز-عدم
الاضرار بالمكامن البترولية.
ح-عدم تدمير الاراضي او الاشجار او المحاصيل
الزراعية او المباني او البنى التحتية الاخرى.
ط-تنظيف المواقع بعد انتهاء
التكليف واغلاق العمليات البترولية ومراعاة متطلبات اعادة تأهيل البيئة.
ي-اتخاذ
التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين.
ك-تعويض المتضررين من انشطة
العمليات البترولية وفق القانون.
ل-التخلص من الماء الملوث والفضلات البترولية
بموجب الاساليب المعتمدة والاغلاق الآمن لجميع الابار الفحصية والابار الاخرى قبل
تركها.
ثانيا-مع عدم الاخلال باي عقوبة ينص عليها القانون يلزم من يخالف احكام
الفقرات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة باداء التعويض وفقا للتشريعات
النافذة والمعايير الدولية.
الفصل الثاني
توحيد التطوير والانتاج في الحقول
المشتركة
المادة 25 ـ
اولا ـ أ ـ يتم التطوير والتشغيل بالتضامن في حالة
اكتشاف حقل بترولي يقع في اكثر من منطقة تعاقد، تبعاً لاتفاقية التوحيد التي يلزم
حاملو التراخيص بتقديمها الى المجلس لاعتمادها.
ب ـ عند فشل حاملي التراخيص في
الوصول الى اتفاق على شروط التوحيد خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ اشعارهم
بتقديم الاتفاق، عندئذ يبت المجلس في الخلاف الحاصل بينهم خلال (90) تسعين يوماً من
تاريخ انتهاء المدة المذكورة.
ثانياً ـ يتم التطوير بعد موافقة المجلس على
التدابير الضرورية لحماية مصالح الشعب العراقي في حالة اكتشاف بترولي يمتد من مناطق
انتاج مصرح بها الى مناطق انتاج غير مصرح بها.
ثالثا ـ يتخذ مجلس الوزراء
الاجراءات اللازمة لحماية مصالح عموم الشعب العراقي في الاكتشافات البترولية التي
تمتد الى خارج حدود العراق.
الفصل الرابع
استغلال الغاز
المادة 26
ـ
اولاً ـ يتم التعامل مع الغاز على انه مصدر بترولي هام يمكن استغلاله لتوليد
عوائد اضافية وبوجه خاص للاغراض الاتية:
أ ـ حقن الغاز في المكامن
المناسبة.
ب ـ توليد الطاقة.
جـ ـ الصناعات البتروكيميائية والكيميائية.
د
ـ الاستخدامات المنزلية.
هـ ـ العمليات الصناعية.
و ـ التصدير.
ثانياً ـ
تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بتحقيق
الاستثمار الامثل للكميات المنتجة الفائضة من الغاز وفق الاغراض المنصوص عليها في
البند (اولاً) من هذه المادة او تسليم الكميات الفائضة من الغاز بعد معالجتها، الى
الحكومة الاتحادية بدون كلفة عند حدود الحقل حسب العقد وتكون الكلف التي يتحملها
حاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج قابلة للاسترجاع لهم.
المادة 27 ـ
اولاً ـ لشركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج
استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب، دون مقابل، في العمليات
البترولية.
ثانياً ـ تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب
والتطوير والانتاج ضمن خطة تطوير الحقل، باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز المصاحب
او التصرف به.
ثالثاً ـ يسلم الغاز المصاحب الذي يتم انتاجه من المكمن ولا يتم
استخدامه في العمليات البترولية او يعاد حقنه في الحقل الى الوزارة دون مقابل وفق
احكام المادة 26/ثانيا.
المادة 28 ـ
لا يجوز حرق الغاز الا في حالات التدشين
وفحص المنشآت وتحوطات السلامة او خلال فترة انتظار اكتمال مرافق نقل الغاز خلال
السنة الاولى من الانتاج على ان تكون الكميات المحروقة ضمن الحد الادنى المحدد
بموجب العقد، وان يتم اعلام الوزارة بذلك.
المادة 29 ـ
اولاً ـ ان تطوير
وانتاج الغاز او المكونات السائلة منه الناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب سوف
تخضع لموافقة الوزارة لخطة تطوير الحقل المدعمة باتفاقية/ اتفاقيات موقعة
لبيع الغاز من الاكتشاف والى موافقة مجلس الوزراء وفي حالة انه سيتم انتاج بترول
سائل فقط، فيجب تقديم مخطط لاعادة حقن الغاز او اي مخططات اخرى مقبولة للتصرف به في
خطة تطوير الحقل.
ثانياً ـ يسري حكم المادة (28) من هذا القانون على الغاز غير
المصاحب.
الفصل الخامس
النقل
المادة 30 ـ
اولا ـ تكون ملكية
خطوط الانابيب الرئيسة للحكومة الاتحادية.
ثانياً ـ تلتزم شركة النفط الوطنية
العراقية بصفتها الناقل وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بنقل بترول الطرف
المتعاقد مع الشركة او الوزارة وفق معايير تجارية معقولة، ويشترط لذلك ما يأتي:
أ ـ ان تكون الطاقة الاستيعابية لخط الانابيب متوفرة.
ب ـ ان لا توجد مشاكل
فنية غير قابلة للتذليل تمنع مثل هذا الاستخدام لخط الانابيب.
جـ ـ ان تضع
الوزارة بالتعاون مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة انظمة توفر التفاصيل عن
بدائل نظام استخدام الطرف المتعاقد معها او مع الشركة لخطوط الانابيب.
ثالثا ـ أ
ـ يحال النزاع المتعلق بالمعايير التجارية لنقل البترول في خط الانبوب الرئيسي او
خط انبوب الحقل للنفط او للغاز او توفير الطاقة الاستيعابية غير المستغلة في خط
الانابيب المعني او المقترح بزيادة طاقته الاستيعابية، الى الوزارة لحله بالتعاون
مع الهيئة الاقليمية والمحافظة المنتجة.
ب ـ عند تعذر الوصول الى حل فيتم حسم
النزاع وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (44) و(45) من هذا
القانون.
المادة 31 ـ
اولاً ـ أ ـ تكون خطوط الانابيب الرئيسة ملكاً لشركة
النفط الوطنية العراقية او اي شركة عراقية عامة مختصة تؤسس لهذا الغرض.
ب ـ (1)
يتم انشاء خطوط الانابيب من الشركة التابعة للشركة المالكة او من حاملي
التراخيص.
(2) يتم تشغيل خطوط الانابيب من الشركة التابعة للشركة المالكة.
جـ
ـ تتولى الشركة الناقلة نقل النفط او الغاز الى نقاط تسليم محددة، على ان تهدف
الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية والمشغل، الى تصميم وتشغيل وصيانة شبكة خطوط
الانابيب الرئيسة بما يخدم متطلبات نقل البترول داخل العراق وخارجه.
ثانياً ـ أ
ـ يخضع انشاء وتشغيل خط انابيب رئيسي او اجراء اية تعديلات جوهرية عليه، لموافقة
الوزارة على اساس خطة تطوير توضع لهذا الغرض.
ب ـ اذا تولت الشركة المختصة
الناقلة تنفيذ الخطة بالمشاركة مع الشركات العراقية او الاجنبية، يجب ان يتضمن
العقد المبرم معها شروط التمويل والتنفيذ وبدائل الاستخدام وتشغيل خط الانابيب
الريئسي الجديد او المعدل، وترفق مع خطة التطوير.
ثالثا ـ تقوم شركة النفط
الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بتسليم النفط والغاز الى
خط الانابيب الرئيسي عند نقطة او نقاط التحويل المناسبة، اما نقل النفط الخام او
الغاز بعد نقطة التحويل فتتولى الشركة المختصة نقله بناء على العقد.
رابعا ـ
تتولى الوزارة مسؤولية ادارة العمليات المتعلقة بنقل النفط الخام من خلال خطوط
الانابيب خارج الاراضي العراقية، وتخضع عمليات المتابعة اللاحقة لمسؤولية شركة
النفط الوطنية العراقية بموجب العقد والتعليمات الصادرة من الوزارة.
خامساً ـ
يكون اداء جميع الانشطة المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للاساليب المثلى لادارة
شبكة الانابيب.
المادة 32 ـ
اولاً ـ يمنح عقد التنقيب والتطوير والانتاج حق
الوصول الى خطوط الانابيب الرئيسية بشروط تجارية معقولة، وحق انشاء وتشغيل خطوط
انابيب الحقل لتسليم النفط او الغاز من منطقة التعاقد الى نقطة التحويل تمهيداً
للنقل الاضافي بواسطة خط الانابيب الرئيسي الى نقطة التسليم.
ثانياً ـ تلتزم
شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بما
يأتي:
أ ـ اعداد وتطبيق خطة تطوير الحقل وانشاء خطوط انابيب الحقل الموصولة الى
خط الانابيب الرئيسي او اية تعديلات عليها بموافقة الوزارة.
ب ـ اعداد خطة تطوير
خط الانابيب الرئيسي المعدل لتشمل اية اضافات وتعديلات جوهرية على الشبكة القائمة
في حالة عدم توفر الطاقة الاستيعابية فيها بموجب العقد النافذ وتقديمها الى المجلس
للموافقة.
جـ ـ التفاوض مع الشركة المختصة كناقل في شأن استخدام خط الانابيب
الرئيسي وتبليغ الوزارة بتفاصيل المفاوضات.
د- تقديم خطة الغاء التكليف الى
الوزارة قبل (2) سنتين في الأقل من تاريخ الانتهاء المخطط للانتاج.
الفصل
السادس
حماية المصادر البترولية
المادة 33-
تلتزم شركة النفط الوطنية
وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند استخراج الثروات البترولية بما
يأتي:
اولا- تفادي الهدر، ومنع التسربات من خطوط الانابيب، والصيانة المثلى
للطاقة في المكمن النفطي بموجب الاساليب المثلى في الصناعة النفطية وفي ادارة شبكة
الانابيب.
ثانيا- تطبيق التكنولوجيات الحديثة وعمليات الحقول البترولية التي
تؤدي الى الاستخلاص الامثل للمكامن التي تم استهدافها ضمن خطط تطوير
الحقل.
ثالثا- الاستمرار في تحسين المعرفة المكمنية من خلال الجمع الامثل
للمعلومات والمراقبة المكمنية والتعرف على الوسائل التي تحسّن من استخلاص البترول،
وتطبيقها.
المادة 34-
تبنى خطة تطوير الحقل على التحريات الكاملة لبدائل
استراتيجيات الاستخراج من اجل اختيار الحل الذي يجمع بين المستوى الاعلى لاستخلاص
البترول مع مستويات عليا مقبولة من الانتاج وبأقل كلفة.
الفصل السابع
ملكية
البيانات
المادة 35-
اولا- تعود ملكية جميع البيانات التي يتم الحصول عليها
تبعا لأي عقد وفق هذا القانون، الى الحكومة الاتحادية ولا يجوز نشرها او اعادة
اصدارها او تصديرها دون موافقة مسبقة من الوزارة.
ثانيا- تحدد بنظام داخلي يصدره
الوزير ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالنفط والغاز
ومنها التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات الهندسية والعينات والمجسات
ومسوحات الآبار سواء أكانت مشتقة ام اولية ام معالجة ام مفسرة ام محللة.
ثالثا-
تجهز الوزارة شركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية بنسخ من المعلومات
النفطية المتوفرة لديها وتتولى الشركة والهيئات الاقليمية تجهيز الوزارة بصورة
مستمرة بالمعلومات المستجدة الناتجة عن العمليات البترولية التي تنفذها.
رابعا-
على الهيئة المختصة تجميع وتنظيم البيانات القابلة للاستخدام عن كل المراحل وفي
جميع الوجوه المتعلقة بالعمليات البترولية وفق احكام هذا القانون والانظمة
البترولية والحفاظ عليها بحالة جيدة.
المادة 36-
اولا- يحظر حيازة او بيع او
شراء او نقل او تسليم او التعامل مع المعلومات والبيانات المنصوص عليها في البند
(ثالثا) من المادة (35) من هذا القانون ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ثانيا- مع
عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها القانون، يعاقب المخالف لأحكام البند (اولا) من
هذه المادة بمصادرة البيانات، وللوزارة حق المطالبة بالتعويض.
المادة
37-
اولا- للهيئة المختصة منح حامل الترخيص اجازة لحيازة او بيع او شراء او نقل
او تسلم البيانات القديمة المتعلقة بالنفط والغاز سواء أكانت مشتقة ام اولية ام
معالجة ام مفسرة ام محللة، شرط ان يزود الهيئة المختصة بتلك البيانات او نسخة
منها.
ثانيا- للهيئة المختصة ان ترفض منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا)
من هذه المادة اذا وجدت سببا يبرر ذلك.
الفصل الثامن
التفتيش
المادة
38-
اولا- للهيئة المختصة او من تخوله تفتيش المواقع التي تمارس فيها العمليات
البترولية وتشمل المباني والمنشآت والأملاك والقيود والبيانات المحفوظة لدى شركة
النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج.
ثانيا- لا
يجوز للهيئة المختصة اثناء القيام بالتفتيش ان تتدخل في العمليات البترولية دون
مبررات معقولة الا اذا تعلق الامر بالحفاظ على البيئة والصحة المهنية والسلامة
الصناعية او بالحفاظ على الثروة البترولية، وفق القوانين والانظمة
النافذة.
ثالثا- تحدد شروط التفتيش بنظام داخلي يصدرها المجلس.
الفصل
التاسع
انتهاء التكليف
المادة 39-
اولا- يتم تحويل ملكية جميع الاعمال
والمرافق الى الهيئة المختصة على ان يتم تحويل هذه الممتلكات الى السلطة الاتحادية
المعنية او الى الوزارة وهي بحالة التشغيل الفعلي، عند انتهاء عقد التنقيب والتطوير
والانتاج او عقد خط الانابيب الرئيسي.
ثانيا- تصبح جميع كلف استعادة الموقع
والكلف المبينة في خطة انهاء التكليف مستحقة عند تحويل الملكية.
ثالثا- يجب ان
تتضمن خطة تطوير الحقل وخطة تطوير الانابيب الرئيسة المقدمة الى المجلس بيانا مفصلا
لخطة انتهاء التكليف.
الباب الرابع
الاحكام المالية
الفصل
الاول
الواردات البترولية
المادة 40-
اولا- تشمل الواردات البترولية
المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط والغاز والريع ومكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج
عن العقود النفطية مع الشركات العراقية والاجنبية ويتم توزيعها بشكل عادل على الشعب
وينظم ذلك بقانون.
ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق المستقبل) تودع فيه نسبة من
فائض الواردات البترولية لضمان حقوق الاجيال المقبلة. وتحدد تشكيلات الصندوق ومهامه
وكيفية ادارته بقانون.
الفصل الثاني
الالتزامات المالية
المادة
41-
اولا- تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها وحاملو
تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بأداء ما يأتي:-
أ- الريع (حقوق الملكية) على
النفط المنتج من مناطق التطوير والانتاج بواقع (12.5%) اثني عشر ونصف من المائة من
الانتاج الاجمالي محسوب من مدخل شفة الربط الى خط الانبوب الرئيسي ويتم تحصيله اما
عينا او نقدا حسب خيار الوزارة، واذا كان نقدا فيتم احتسابه وفق سعر السوق
السائد.
ب- الضرائب وفق القانون.
ج- الرسوم الكمركية.
ثانيا- تخضع حسابات
الشركات النفطية العاملة في العراق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق
بنشاطاتها داخل العراق.
ثالثا- للأجنبي استثمار عوائد حصته وفق القانون العراقي
وله ان يحول اسهم حصته وفقا للفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة (9) من هذا
القانون.
المادة 42-
اولا- لحاملي التراخيص تحويل الارباح الصافية المتأتية
من العمليات البترولية الى خارج العراق بعد دفع الضرائب المستحقة عليهم وفق
القانون.
ثانيا- على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب
والتطوير والانتاج ان تمسك وتحتفظ بسجلات حسابية باللغة العربية وفق شروط العقد
ومتطلبات القوانين المتعلقة بالضرائب واعداد وتقديم البيانات المالية الى الوزارة
وديوان الرقابة المالية.
الباب الخامس
احكام عامة
الفصل الاول
نشر
المعلومات
المادة 43-
اولا- تقوم الهيئة المختصة بنشر الانشطة المتعلقة
بالنفط والغاز-اثناء القيام بها- في صحيفتين يوميتين محليتين وأية وسيلة اعلام
اخرى، ومنها:
أ- العوائد والدفعات العينية والايصالات التي تزيد على (1) مليار
دينار عراقي والتي يتم تسليمها لأية جهة تمثل الدولة او القطاع العام والمتأتية من
أي نشاط له علاقة بالنفط او الغاز، ويدخل في مفهوم العوائد واردات بيع النفط الخام
والغاز ومشتقاتها ومكافآت التوقيع والانتاج وحقوق الملكية وعوائد بيع الموجودات
والضرائب والرسوم والحصة من الائتلافات في مجال النفط والغاز والنشاطات التجارية
الناجمة عن العقود في النفط والغاز ومشتقاتها والعائد من الاستثمار على مدخولات
النفط والغاز، وأي دفوعات ناجمة او متحصلة من الانتاج التجاري
للهيدروكربونات.
ب- عوائد استعمال وتوزيع النفط والغاز بما في ذلك التوزيع فيما
بين الهيئات الحكومية.
ج- العقود المهمة ماليا ذات الصلة بالتنقيب والتطوير
والانتاج والمعالجة والتسويق للمصادر البترولية في العراق.
د- العقود المهمة
ماليا المتعلقة بطلب العروض لتوريد الخدمات والسلع لأغراض صناعة النفط والغاز من
اية جهة تمثل الدولة او القطاع العام.
هـ- التقرير السنوي للمجلس.
و-
التقارير السنوية والفصلية لشركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها بما
في ذلك الميزانيات المدققة وفق معايير المحاسبة الدولية.
ز- اية معلومات اخرى
ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه على نشرها.
ثانيا- لا يسري حكم البند
(اولا) من هذه المادة على المعلومات غير المالية.
ثالثا- يعد باطلا اي شرط او
اتفاق من شأنه ان يحجب الوصول الى وثائق او معلومات واجب نشرها بمقتضى البند (اولا)
من هذه المادة، او يهدف الى ذلك.
رابعا- يصدر المجلس نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ
احكام هذه المادة بما في ذلك بيان الاسس المعتمدة لاعتبار العقد ذا اهمية مالية
ونطاق الاستثناء الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة.
المادة 44-
أ- يعتبر
عقد الترخيص باطلاً اذا انتهك قوانين جمهورية العراق وبالذات القوانين الخاصة
بمكافحة الفساد.
ب- الشخص المخول الذي يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة
بمكافحة الفساد قد يلغى عقد الترخيص العائد له او يلغى جزء منه وسيتضمن كل عقد
ترخيص بندا يشير الى هذا الشرط.
ج- اي شخص يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة
بمكافحة الفساد قد يحاكم حسب القانون الجنائي النافذ في العراق.
الفصل
الثاني
حل النزاعات
المادة 45-
اولا- يتم حل النزاعات التي تنشأ حول تفسير
وتطبيق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه عن طريق المفاوضات بين الاطراف
المعنية وبما يمليه مبدأ حسن النية.
ثانياً- اذا لم يتم حل النزاع بالاتفاق،
يحال الموضوع الى الوزير لحله بالتشاور مع حاملي التراخيص المعنيين.
ثالثا- اذا
تعذر الوصول بحسن نية الى حل، يحال النزاع الى التحكيم او الى السلطات القضائية ذات
الاختصاص بحسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد.
رابعا-
أ- يطبق في التحكيم
بين الهيئة المختصة والمستثمرين الاجانب من حيث الموضوع، القانون العراقي، ومن حيث
الشكل تراعى انظمة اجراءات التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس او جنيف او
المركز الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة وفقا للاتفاق المنصوص عليه في
العقد.
ب- يتضمن العقد شروط تعيين المحكمين والحكم الفصل ومقر التحكيم ونفقات
التحكيم والمدة المحددة لاصدار القرار.
ج- للهيئة المختصة ايقاف العمل محل
النزاع عند اللجوء الى التحكيم ولحين صدور قرار التحكيم.
المادة 46-
اولا-
يكون عقد الترخيص باطلاً اذا خالف احكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ثانيا-
يسري القانون العراقي على تفسير العقود التي يتم ابرامها وفق احكام هذا القانون
وعلى تنفيذها.
المادة 47-
اولا- باستثناء احكام البند (ثانيا) من هذه المادة،
على الوزارة مراجعة جميع عقود التنقيب والتطوير والانتاج المبرمة مع اية جهة قبل
نفاذ هذا القانون خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذه لتكون منسجمة مع احكام هذا
القانون، ومن ثم ايداعها الى مكتب المستشارين المستقلين لتقويمها ورفع التوصية بها
الى المجلس، ويكون قرار المجلس بشأنها باتا وملزما.
ثانيا- تتولى الهيئة المختصة
في اقليم كوردستان مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة مع اية جهة قبل نفاذ
هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق اعلى منفعة
اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها وذلك خلال فترة
لا تزيد على ثلاثة اشهر من صدور القانون، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم
العقود المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزما فيما يتعلق
بالتعامل مع هذه العقود.
المادة 48-
اولا- يكون استعمال الاراضي لغرض القيام
بالعمليات البترولية والاستفادة منها وفق القانون، على ان يراعى ما يأتي:
أ- ان
تكون مدة حق الاستعمال والمنفعة من الارض مساوية لمدة العقد.
ب- ان تكون للارض
التي تقع فيها المنشآت البترولية محرمات تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ج-
تعويض مالكي الارض ضمن منطقة التعاقد عن الاضرار التي تنجم عن العمليات
البترولية.
ثانيا- في الحالة التي يكون فيها مالك الارض او صاحب حق التصرف او حق
المنفعة عراقيا، يتم استئجار الارض منه وفق القانون.
المادة 49-
في حالة
اجراء تعديلات ادارية على حدود الاقاليم والمحافظات المنتجة او تأسيس اقاليم جديدة
سيتم التعامل مع المناطق التي سيشملها التغيير وفقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق
بمنح التراخيص وادارة العمليات النفطية.
المادة 50-
لا تسري احكام هذا
القانون على عمليات تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وعمليات خزن
ونقل وتوزيع المنتجات النفطية.
المادة 51-
يصدر المجلس انظمة داخلية وتعليمات
لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 52-
لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا
القانون.
المادة 53-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لدخول جمهورية العراق مرحلة جديدة بعد نفاذ
الدستور في عام 2006 الذي ارسى مبدأ ان النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل
الاقاليم والمحافظات وحدد مسؤوليات وصلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم
والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط والغاز ونظرا لكون جمهورية العراق غنية
بمصادر البترول المكتشفة وغير المكتشفة، وحيث ان الطاقة الانتاجية العراقية خلال
العقود الماضية واطئة بالقياس الى تلك المصادر، ونظرا لكون عوائد النفط والغاز تمثل
اهم دعائم اعادة وتطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على اسس
مستديمة ورصينة بأسلوب منسق ومخطط يأخذ بعين الاعتبار اهداف الدستور بما في ذلك
وحدة جمهورية العراق، وطبيعة المصادر البترولية الطبيعية القابلة للاستفادة، ومن
اجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات
الاتحادية والتخطيط والاشراف والمتابعة وتحسين الكفاءة التشغيلية، الامر الذي يتطلب
اشراك الهيئات والكيانات التجارية والتقنية الرئيسة بما فيها شركة نفط وطنية عراقية
تجارية مستقلة واعطاء دور للاقاليم والمحافظات المنتجة في العمليات البترولية ومن
اجل ضمان فاعلية التنسيق بين هذه الجهات، ومن اجل التحديث والتطوير الاضافي للصناعة
النفطية من خلال مشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وادارية
وتقنية معتمدة بما ينعكس اثره ايجابيا على العائدات البترولية ويساعد في تحديث
الخبرات الوطنية في القطاع النفطي ويزيد فاعليتها، ومن اجل تشجيع القطاع الخاص
الوطني المرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بقطاع النفط والغاز
ودعمه.