صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة
بتاريخ 11-6-2007، على قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )
رقم (38) لسنة 2003، بشأن ضريبة أعادة أعمار العراق.
و فيما يلي نص القرار:
قرار رقم ( 23 )
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس
النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور، و
استناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من
الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 6 / 2007 إصدار القانون
الآتي:
رقم ( 24 ) لسنة 2007
قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف
المؤقتة ( المنحلة ) رقم (38) لسنة 2003
ضريبة إعادة أعمار العراق
المادة (
1 ) :
يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (38) لسنة 2003
ضريبة إعادة أعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ 15/4/2006.
المادة ( 2 )
:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
| طارق الهاشمي | عادل عبد المهدي | جلال طالباني |
| نائب رئيس الجمهورية | نائب رئيس الجمهورية | رئيس الجمهورية" |
الأسباب الموجبة
لغرض تمديد العمل بضريبة
إعادة أعمار العراق واستثمارها في مساعدة الشعب العراقي على إعادة أعمار البلاد
ودعماً لجهوده في سبيل تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون
.