تعديل قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 و اصدره بالقرار رقم 20
"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 20 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور و استناداً الى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007
اصدر القانون الأتي:
رقم ( 21 ) لسنة 2007
تعديل قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971
المادة -1- يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 و يحل محله ما يأتي.
المادة الثالثة: تسري أحكام هذا القانون على العمال المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987.
المادة -2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (209) في 5/12/2000
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"


الأسباب الموجبة
بغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص و المختلط و التعاوني بغض النظر عن عددهم بأحكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 و عدم حرمانهم من مزاياه، شرع هذا القانون".