مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون

الخدمة والتقاعد العسكري

 

الباب الأول

السريان والأهداف

 

المادة – 1 -     تسري إحكام هذا القانون العسكري من :

أولا -    الضباط من رتبة ملازم فما فوق .

ثانياً -    طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش .

ثالثاً -     ألائمه في الجيش

رابعاً -    المتطوعون من جندي فما فوق .

خامساً-   يقصد بالعسكري لإغراض هذا القانون ‘ كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنه له سواء أكان ضابطا أم متطوعاً أو طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو في مؤسسه العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسه عسكريه .

المادة – 2 -    يهدف هذا القانون إلى تنظيم :

                    أولا - خدمة الضباط والمتطوعين والائمه وترقيتهم في الجيش

                    ثانياً - الاحاله إلى التقاعد والاستقالة .

                    ثالثاً - الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها .

رابعا-  تكريم حالات التضحية والاصابه والاستشهاد جراء                                           الواجبات أو بسببه .

الباب الثاني

خدمة الضباط

الفصل الأول

التعيين

المادة-3- أولا- يعين الضابط من رتبة ملازم فما فوق ، ويسرح وتقبل استقالته ويحال إلى التقاعد، ويعاد إلى الخدمة ، باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.

ثانيا- يعين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

المادة-4-أولا- يشترط فيمن يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون:

·                                     عراقيا.

·           أكمل العشرين سنة من عمره ولايزيد على (26) ست وعشرين سنه.حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

·                                     متخرجا في إحدى:

1

           الكليات العسكرية العراقية.

2-الكليات العسكرية الأجنبية المعترف بها من وزارة الدفاع العراقية.

3-الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لاتقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات .

·                                                 مستوفيا لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.

ثانيا- يستثنى الضابط المعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة(ب) من البند( أولا) من هذه المادة.

المادة-5-أولا-أ- يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله بالموافقة على تعيينه ومنحه الرتبة .

ب- يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة او من تاريخ استئنافه لها عند إعادته إليها.

ثانيا- يستحق الضابط راتب  الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة او من التاريخ المحدد فيه الترقية.

ثالثا- يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنه واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة.

رابعا- للوزير حجب العلاوة السنوية عن الضابط إذا خالف التعليمات العسكرية ووصايا اللياقة الصحية والبدنية.

المادة-6-أولا-أ- للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله التعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توفرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون  وحسب الحاجة والاختصاص.

ب- يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقا لأحكام القانون.

ثانيا- تمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة(أ) من البند (أولا) من هذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

المادة-7-أولا- تكون مدة العقد للضابط(10) عشر سنوات قابلة للتمديد لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة بموافقة الوزير.

ثانيا- يسرح الضابط من الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند(أولا) من هذه المادة عند إكماله مدة العقد ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة.

ثالثا- للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بإحكام البند( أولا) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير.

رابعا- يخضع الضابط المشمول بإحكام البند ( أولا) من هذه المادة إلى القوانين والأنظمة ويتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة قانونا.

المادة-8- للقائد العام للقوات المسلحة باقتراح من الوزير فسخ عقد الضابط عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط  الخدمة العسكرية بناء على قرار مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض وبتوصية من آمريه بالتسلسل.

 

المادة-9-أولا- تكون مرتبات الضباط كالأتي:

أ‌-                                              الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد.

ب‌-                                         القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد .

ت‌-                                         الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول.

ثانيا- تحدد رواتب الضباط وعلاواتهم السنوية بنظام.

 

 

 

 

الفصل الثاني

الترقية

 

المادة -10- يجوز ترقية الضابط إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقا لما ياتي:

 

الرتبة                                              مدة الترقية

 

ملازم                                              3 ثلاث سنوات

ملازم أول                                         3 ثلاث سنوات

نقيب                                                 4 أربع سنوات

رائد                                                 4 أربع سنوات

مقدم                                                  4 أربع سنوات

عقيد                                                 4 أربع سنوات

عميد                                                 4 أربع سنوات

لواء                                                  6 ست سنوات

فريق                                                 6 ست سنوات

فريق أول                                            

 

 

المادة -11- يجوز ترقية الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد للذين أكملوا المدة الصغرى المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية:

أولا- منصب شاغر في الملاك.

ثانيا- نجاحه بامتحان خاص يعين موضوعه وكيفية إجراءه بتعليمات تصدرها الوزارة وللوزير تأجيل الامتحان إلى مابعد الترقية وذلك لأسباب تتعلق بمقتضيات الخدمة.

ثالثا- ثبوت كفاءته وإخلاصه وفق الأسس والتعليمات التي تضعها الوزارة .

 

رابعا- قضائه مدة في الوحدات تعادل نصف المدة الصغرى للترقية ويستثنى من ذلك الضابط الذي تستلزم  مصلحة القوات المسلحة استمراره في الخدمة بقرار من الوزير.

المادة -12- يجوز ترقية الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد من أكمل المدة الصغرى المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تبعا لدرجة قدمه وكفاءته التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة عند توفر المنصب في الملاك.

المادة-13- يجوز ترقية الضابط من رتبة عميد فما فوق من أكمل المدة الصغرى المنصوص عليها في المادة(10) من هذا القانون وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة وفقا للحاجة وتوفر المنصب في الملاك.

المادة-14- يستمر الضابط من رتبة رائد فما فوق من لم يرق إلى الرتبة الأعلى بسبب عدم وجود شاغر في الملاك وظروف الخدمة على تقاضي العلاوة السنوية راتبها لغرض منحه المخصصات.

المادة-15-أولا- يجوز احاله الضابط من رتبة عميد فنا فوق إلى التقاعد برتبة اعلي من رتبته إذا توفرت جميع شروط الترقية فيه ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.

ثانيا- إذا لم تجر إحالة الضابط إلى التقاعد المشمول بأحكام البند(أولا) من هذه المادة فيمنح نصف الفرق بين راتبه ( راتب الرتبة) وراتب الرتبة التي تليها.

ثالثا- يحال الضابط المشمول بإحكام البند ( أولا) من هذه المادة إلى التقاعد برتبة أعلى إذا لم يرق بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق.

رابعا- يمنح الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد نصف الفرق بين راتبه وراتب الرتبة التي تليها إذا توفرت فيه جميع شروط الترقية ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.

خامسا- يحال إلى التقاعد برتبة اعلي الضابط المشمول بأحكام البند (رابعا) من هذه المادة بعد مرور(2) سنتين من تاريخ الاستحقاق لعدم وجود شاغر في الملاك.

المادة-16-أولا- يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوا المسلحة إلى خدمة خارج الجيش مدة لاتتجاوز(3) ثلاث سنوات قابله للتمديد مرة واحدة.

ثانيا- يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .

ثالثا- يعاد العسكري المنتدب إلى الجيش بعد انقضاء مدة انتدابه أو عندما الحاجة إليه.

المادة-17-أولا- تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توفر شروط الترقية واستحقاقه لها.

ثانيا- تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.

 

 

 

 

الفصل الثالث

القدم

 

المادة-18- للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقترح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون أو منحه قدما ممتازا لمدة لاتزيد على (2) سنتين في إحدى الحالتين الآتيتين:-

أولا- إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا أو دفع خطرا جسيما أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية .

ثانيا – إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقا علميا ملموسا أو تفاني في أداء الواجب وخدمة الجيش والوطن وشهد آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك.

المادة-19-أولا- للوزير منح الضابط  قدما ممتازا على النحو الأتي:

أ‌-                                              مدة(1) سنه واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلها من دورة أركان الطيران البحرية.

ب‌-            ب- مدة (1) سنه واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب، والحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها بعد الشهادة الجامعية الأولية و(2) سنتين للحاصل على شهادة الدكتوراه.

ث‌-            مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر  لمن يجتاز بتفوق إحدى الدورات العسكرية داخل أو خارج العراق.

ثانيا- لايجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذه المادة لاكثرمن (2) سنتين في الرتبة الواحدة.

المادة-20- يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الاعلى.

المادة-21- للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدما ممتازا لمدة لاتزيد على(1) سنه واحدة إذا كان:-

أولا- ناجحا في الفرع العلمي وبمعدل لايقل عن (80%) ثمانين بالمئة.

ثانيا- أن لايقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس( عدا دروس الرياضة والفروسية) عن (80%) ثمانين من المئة.

المادة-22- أولا- لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية.

ثانيا- يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون ، كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز اضافتها إلى الخدمة العسكرية لإغراض التقاعد العسكري.

 

الجزء الثالث

الفصل الرابع

الاحالة الى قائمة نصف الراتب

 

المادة- 23 – يجوز للوزير أحالة الضابط الى قائمة نصف الراتب لأحد الأسباب الآتية :-

 أولا – سوء سلوكه استنادا الى التقارير المرفوعة عليه من  أمريه بالتسلسل .

ثانيا- عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استنادا الى التقارير المرفوعة عليه من أمريه بالتسلسل .

ثالثا – رسوبه في أحدا الدورات الحتمية او الأساسية في صنفه .

 

المادة- 24 –يستحق الضابط المحال الى (قائمة نصف الراتب )نصف راتب الرتبة ابتداء من تاريخ إحالته الى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعا للقوانين والأوامر العسكرية .

المادة -25- اذا أحيل الضابط الى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه او لعدم كفاءته وفقا للبندين (أولا)و(ثانيا)من المادة (23)من هذا القانون تطرح مدة بقاءه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة  الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى  التقاعد في المرة الثالثة .

المادة -26- أولا- تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بأكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل او اذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة .

ثانيا – للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا داخل العراق او خارجه او المنسحب منها الا اذا كان فشله او انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته يقدرها الوزير .

المادة -27- لا يجوز ان يتولى منصب رئيس اركان الجيش او قيادة فيلق او فرقة الى الضابط المتخرج في كلية الأركان وللوزير أضافت مناصب اخرى للغرض ذاته .

الفصل الخامس

خدمة الأئمة

المادة -28-اولا- أ- يعين الإمام في الجيش ويمنح درجته ،ويرقى ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة ، وتقبل استقالته ، بقرار من الوزير .

 

 

 

(8-41)

 

ب-يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة .

ثانيا – تسري على الإمام ذات الإحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب الا إذا وجد نص قانون خاص .

المادة -29-يشترط فيمن يعين إماما ما يأتي :-

أولا – انه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4)من هذا القانون ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د)من البند (أولا )منها .

ثانيا –ان يكون حائزا على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية او الدينية او ما يعادلها .

المادة – 30- تحدد بتعليمات  يصدرها الوزير ما يأتي :-

أولا – درجاة الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم .

ثانيا – واجبات الإمام وزيه وشاراته.

الفصل السادس

خدمة المتطوعين

المادة -31- أولا – يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف الى أخر وتسريحه من الخدمة وإحالته الى التقاعد وإعادته الى الخدمة بقرار من الوزير او من  يخوله ، وفق إحكام هذا القانون .

ثانيا – للوزير فسخ  عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءا على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من أمره المباشر .

ثالثا – أ- يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي الى نائب ضابط الذي يتخذ من الخدمة العسكرية ولمدة معينه .

ب- يقصد بعقد التطوع هو العقد المبرم بين وزير الدفاع  او من يخوله والمتطوع .

المادة- 32-يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع وفقا للشروط الآتية :

 

اولا – ان  يكون عراقيا

ثانيا – ان لا يزيد عمره على (25)خمسة وعشرون سنة للمتطوع في الصنوف الفنية ، ولا يزيد على (30)ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الاخرى.

ثالثا – ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .

رابعا- ان يكون مستوفيا لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.

خامسا- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة  مخلة بالشرف .

سادسا – ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل .

 

المادة -33- أولا –يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ، ويجوز منحه رتبة او اكثر اعلي من رتبة جندي بعد تخرجه في الدورات او المدارس العسكرية ، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير .

 

 

 

ثانيا – يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف اذا كان حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة في الأقل .

 المادة -34- أولا- تكون رتبة ودرجات المتطوعين  وفقا لما يأتي :

  أ‌-                                      نائب ضابط درجة ممتازة .

ب‌-                                    ناب ضابط درجة أولى .

ت‌-                                    نائب ضابط درجة ثانية .

ث‌-                                    نائب ضابط درجة ثالثة.

ج‌-                                    نائب ضابط درجة رابعة .

ح‌-                                    نائب ضابط درجة  خامسة .

خ‌-                                    نائب ضابط درجة سادسة .

  د‌-                                     نائب ضابط درجة سابعة  .

  ذ‌-                                     نائب ضابط درجة ثامنة .

 ر‌-                                     رئيس عرفاء.

 ز‌-                                     عريف .

س‌-                                  نائب عريف .

ش‌-                                  جندي اول .

ص‌-                                  جندي.

 

(10-41)

ثانيا – تحدد رواتب المتطوعين وعلاواتهم السنوية بنظام  .

 

المادة- 35- أولا- تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (10)عشر سنوات .

ثانيا – للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ(90)تسعين يوما ، ان يطلب تجديد لمدة (3)ثلاث سنوات في كل مرة وللوزير او من يخوله الموافقة على التجديد اذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة .

ثالثا – لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة فبل إكمال مدة تطوعه ، وصدور القرار بتسريحة الى بموافقة الوزير او من يخوله .

المادة -36-أولا –

أ- يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحة اكثر من (5)خمس سنوات وتوفرت فيه شروط التطوع ، الى الخدمة برتبته ودرجة تصنيفه ، اذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة .

ب-يقصد بالعسكري الفني : هو الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصا او حرفة او مهنه .

 ثانيا – للوزير ما يأتي :

 

أ-ان يستثني المسرح ، من شروط المدة المنصوص عليها في الفترة (أ)من البند (أولا)من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في البند (ثانيا )من المادة(32) اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

ب- منح الفني المتطوع المنصوص عليه في الفقرة (ب)من البند(أولا)من هذه المادة رتبة أعلى او اكثر من رتبته .

المادة -37-أولا- يسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد ، او عند فسخ عقده بناء على طلبه .

ثانيا – للوزير ما يأتي –

أ‌-          يؤجل تسريح من انها مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد ، اذا اقتضت المصلحة العامة لذلك .

ب‌-                             قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله (40)الأربعين سنة من عمره .

 

                               (11-41)

ثالثا- اذا سرح العسكري ، او اعتزل الخدمة ، وفقا لما هو منصوص عليه

ثالثا- اذا سرح العسكري ، او اعتزل الخدمة ، وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (أولا ) و(ثانيا)من هذه المادة وتصفى حقوقه وفقا لإحكام هذا القانون .

المادة -38-أولا- يشترط لترقية المتطوع ما يأتي :

أ‌-          ان يكون قد أمضى في الخدمة (1)سنة واحدة اذا كان جنديا ،و(2)سنتين اذا كان جنديا اول ،و(3)ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى .

   ب- ان يكون مشهودا له بالإخلاص والكفاءة من أمريه بالتسلسل .

   ج- وجود شاغر في الملاك . الا اذا استثنى من هذا الشرط بقرار من الوزير . او كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة او ما يعادلها .

    د- اجتاز الاختبار والدورات المقررة للترقية الى الرتبة الأعلى من رتبته .

هـ - ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الأقل اذا كان من رتبة رئيس عرفاء او عريف .

ثانيا – عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة ، فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة ، فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع .

ثالثا – استثناء من احكام البند (اولا )من هذه المادة ، يجوز للوزير او من يخولة في حالة الحرب او الطواريء او الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي الى رتبة او رتبتين اعلى ، وترقية البقبة الى رتبة واحدة اعلى ، اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .

(12-41)

 

المادة – 39 –اولا-يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبت ضابط وترقيته الى رتبة أعلى من رتبته او منحه قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (2)سنتين اذا بدا إثناء الحرب او الحركات الفعلية او الطوارئ او المصادمات العسكرية ، شجاعة فائقة او قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها .

ثانيا – يجوز منح المتطوع الذي يجتاز أحدا الدورات العسكرية بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة .

المادة -40- تؤجل ترقية المتطوع الى جدول الترقية اللاحق في أحدا الحالتين الآتيتين :

أولا – اذا حكم عليه من أي محكمة مختصة بأي عقوبة .

ثانيا- اذا عوقب انضباطيا لأكثر من (4)أربع مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون او عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين .

المادة -41- تعد خدمة العسكري في الجيوش العربية والأجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة عسكرية .

الفصل السابع

الإجازات الاعتيادية والمرضية

 

المادة -42-أولا – يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل مدة (30)ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة خلال السنوات العشرة الاولى منة خدمته و(60)ستين يوما عن كل سنة خدمة بعد ذلك ويجوز منحه بناءا على طلبة جزءا من إجازته في حدود ما يستحق عن مدة خدمته .

ثانيا- يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية فيما لا يزيد على (180)مئة وثمانين يوما وعلى العسكري ان يتمتع بإجازته خلا ل ألسنه التي استحقها عنها الى خلال ألسنه التي تليها .

ثالثا – اذا لم يتمتع العسكري بدواعي الخدمة بإجازاته الاعتيادية الزائدة عن الحد المسموح بتراكمه يدفع له الراتب الكامل عما لم يتمتع به في نهاية السنة التالية لاستحقاقه لها .

 

                        (13-41)

 

رابعا ـ تعد الاجازات الاعتادية المتراكمة للعسكريين قبل صدور هذا القاتون حقا مكتسبا له لاغراض البند (ثانيا) من هذه الماده .اما من كانت اجازاته المتراكمة اكثر من(180) مئه وثمانين يوما ،فيجوز منحه المدة الزائده لغرض التمتع بها فقط .

 

خامساـــ اذا احيل العسكري الى التقاعد او اعيد اليه ، او توفى يدفع له او لخلفه الراتب الكامل عما يستحق من مدة الاجازه المتراكمه ،وما يستحقة من اجازته الاعتادية في تاريخ الاحالة الى التقاعد او الوفاه ،وفقا لاحكام البند (ثانيا) من هذه الماده.

 

سادسا ـــتدور للعسكري مدة الاجا زات الاعتادية التي استحقها عن خدمة غير العسكرية السابقة لخدمه العسكرية وتعد الاجازات المدورة هذه في حكم الاجازات التراكمة المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .

 

سابعا ــــ للوزير ،منح العسكري الذي استنفذ اجازته الاعتادية ، اجازة بدون راتب لمدة لاتزيد على (60) ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرها الوزير.

 

ثامنا ــــ ينظم منح الاجازات المنصوص عليها في المادة ،وتوضع برامج ترفيهية وتثقيفيه خاصة للتمتع بها ،بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

 

المادة ـ43 ـ اولا ــيمنح العسكري العامل في حقل الاشعة اجازة خاصة براتب لمدة (7) سبعة ايام عن كل (3) ثلاثة اشهرخدمة غير قابلة للتدوير.

 

           ثانيا ـ للوزير شمول أي مهنة اخرى باقتراح من مديرية الامور الطبية ز

المادة ـ 44 ـ يمنح العسكري اجازة مرضية اذا مرض او اصيب بحادث اثناء خدمته بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبيه الرسمية وتقدم له جميع اسباب الرعاية الصحية والعالجة وفقا لما ياتي :

 

اولا ـاذا كان مرضه او اصابته بسب لايتعلق بالخدمة ،فيمنح اجازة مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فاذا لم يشف عند انتهائها، او اذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة ،فتصفى حقوفه التقاعدية وفقا للقانون .

 

ثانيا ـــ اذا كان مرضه او اصابته ناجمين عن الخدمه او بسببها ،فيمنح اجازة مرضية براتب كامل بما لايزيد على (2) سنتيس فاذا لم يشف عند انتهائها او ذاا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقا للقانون .

ثالثا ـــ للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة ان يقرر تمديد الاجازات المرضية المنصوص عليها في البند (اولا) و(ثانيا) منها بما لايزيد على المدة المحددة فيها .

ربعا ـــ القائد العام للقوات المسلحه او من يخوله ان يؤجل احالة العسكري الى التقاعد للاسباب المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة  اذا اقتضيت مصلحة الخدمة ذلك .

 

المادة ـ45 ـ اولاـ استثناء من احكام البند (اولا) من المادة (43) من هذا القانون ،يجوز منح العسكري الذي يصاب سار او عضال غير ناشىء عن الخدمة اجازة مرضية براتب كامل مدة لاتزيد على (2) سنتين توفر له خلالها ، جميع اسباب الرعاية الصحية والعالجة .

 

          ثانيا ــيحال العسكري المريض عند شفائه ،اوبعد انقضاء مدة ا جازته المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ،على اللجنة الطبية للبت في صلاحته للخدمة العسكرية ،فاذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة فتصفى حقوقه وفقا للقانون .

 

المادةــ46 ـ اذا تعذرت معالجة العسكري داخل العراق فيوفد للمعالجة على نفقة الدولة خارج العراق على النحو الاتي :

 

          اولا ـــ توصية من لجنة طبية رسمية اذا كانت  اسباب اصابته ناجمة عن الحرب  او الوارىء او المصادمات العسكرية وبموافقة الوزير .

 ثانيا  ــ بموافقة القائد العام للقوات المسلحة في الحالات الاخرى غير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .

 

المادة ــ47 ـ يمنح العسكري الموفد للمعالجة  بموجب احكام البند  (اولا) من المادة (46) من هذا القانون مخصصات الايفاد التي يستحقها العسكري في حالة الايفاد الاعتادية .

الباب الثاني

التقاعد العسكري

الفصل الاول

الاحالة الى التقاعد

 

المادة ــ48 ــ اولا ـ يحال العسكري الى التقاعد عند اكماله  السن المبينه ازاء كل رتبه من الرتب :