رقم ( 3 ) لسنة 2005
قانون الجمعية الوطنية
الفصل الأول
استبدال الأعضاء

المادة الأولى:
أولا :- تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لأحد الأسباب الآتية:-
1- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي أخر .
2- فقدان احد الشروط العضوية المنصوص عليها في قانون إدارة العراقية للمرحلة الانتقالية .
3- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي .
4- وفاة عضو في الجمعية الوطنية .
5- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة او عن جريمة مخلة بالشرف .
6- صدور قرار من الجمعية الوطنية بإقالة احد أعضائها وفق نظامها الداخلي .
ثانيا :- إذا شغر احد مقاعد الجمعية الوطنية لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة فيتم استبداله وفقا لما يأتي :-
1- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها.
2- إذا كان المقعد الذي شغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة مالم يكن ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء المقررة قانونا في الجمعية الوطنية .
3- إذا كان المقعد الذي شغر يخص كيان سياسي مكون من شخص واحد فيحل محله شخص أخر من كيان سياسيي أخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقررة رسميا لتبؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .

الفصل الثاني
حقوق الأعضاء
المادة الثانية :
أولا :- يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارهاعمايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .
ثانيا :- يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .
ثالثا :- يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات

المادة الثالثة:
يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية إن يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين يحدد عددهم وأجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية .

المادة الرابعة :
أولا :- يمنح عضو الجمعية راتبا تقاعديا لايقل مقداره عن 80 % مما كان يتقاضاه من مكافأة في حالة إصابته بعجز دائم لأي سبب كان إثناء دورة ا لجمعية الوطنية يمنعه من أداء مهامه الاعتيادية فيها .
ثانيا : - يمنح عيال من يستشهد أو يتوفى من الأعضاء إثناء دورة الجمعية الوطنية لأي سبب كان راتبا تقاعديا لايقل مقداره عن 80 % من مجموع ما يتقاضاه من مكافأة شهرية في حياته ويسري حكم هذه الفقرة على حالات الوفاة أو الاستشهاد التي حصلت بعد تاريخ 16/ 3/ 2005.

المادة الخامسة:
تتكفل الجمعية الوطنية بمعالجة العضو داخل العراق أو خارجه في حالة إصابته بمرض خطير إثناء دوره في الجمعية الوطنية بناء على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

المادة السادسة:
أولا :- لايجوز الجمع بين المكافأة الشهرية التي يتقاضاه العضو من الجمعية الوطنية وأي راتب أخر يصرف من الدولة .
ثانيا :- تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية , خلال مدة دورتها المقررة قانونا لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كان الموظف تفرغ لعضويتها .
ثالثا :- يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره 80 % من مقدار المكافأة الشهرية يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية .

المادة السابعة:
أولا :- تحدد هيئة الرئاسة ملاك الجمعية الوطنية , ولرئيس الجمعية الوطنية صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلق بتعين الموظفين في حدود الملاك المقرر رسميا .
ثانيا :- يتكون ديوان الجمعية الوطنية مما يأتي :-
1- رئيس الديوان : - ويكون مسئولا إمام رئيس الجمعية الوطنية عن تنفيذ إعمال الديوان الإداري والمالية التي تتعلق بضمان حسن سير العمل ضمن إطار الصلاحيات المخولة من رئيس الجمعية الوطنية ويرتبط به المدراء العامون والخبراء ومدراء الأقسام المختصة في الديوان .
2- المستشارون :- ويكونون مسئولين عن تقديم الاستشارة والخبرة فيما يكلفون به من قضايا وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بإعمال الجمعية الوطنية وأي مهام يكلفون بها ويرتبطون مباشرة برئيس الجمعية الوطنية .
3- عدد من الدوائر تتولى هيئة الرئاسة تحدد عددها وصلاحياتها حسب مقتضيات العمل في الجمعية الوطنية .

المادة الثامنة :
أولا :- تقوم اللجنة المالية بإعداد مشروع موازنة الجمعية الوطنية بالتعاون مع المستشار المالي للجمعية وبعد الانتهاء من المشروع يقدم إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعرضه بدورة على أعضاء الجمعية لإقراره والمصادقة علية .
ثانيا :- بعد إقرار الجمعية الوطنية لموازنتها تودع لدى وزارة المالية بإدراجها (رقما واحدا ) ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثا :- إذا لم تف المبلغ المدرجة في موازنة الجمعية الوطنية لمواجهة نفقاتها أو طرأت ى نفقات أخرى أو مصروفات لم تكن متوقعة عند وضعها تعد اللجنة المالية بيانا بالاعتماد المطلوب وبعد المصادقة علية من قبل رئيس وأعضاء الجمعية وبنفس الطريقة التي مر ذكرها سلفا يتم إشعار وزارة المالية لغرض اعتماد المبلغ المطلوب في الموازنة .

رابعا:- يتولى رئيس الجمعية الوطنية السلطات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص للشؤون المنصوص عليها بالقوانين والتعليمات فيما يتعلق بتنفيذ موازنة الجمعية الوطنية .

المادة التاسعة:-
تحل الجمعية الوطنية محل المجلس الوطني العراقي المؤقت في جميع الحقوق والالتزامات .

المادة العاشرة :-
لرئيس الجمعية الوطنية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة الحادية عشر :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .