رقم ( 10 ) لسنة 2007
قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982


المادة (1) : يعاد العمل بالفصل السابع و العشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
المادة (2) : تسري أحكام المادة الخامسة و الخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .
المادة (3) : يلغى القانون رقم (10) لسنة 2003 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
المادة (4) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية"

 

 

 



الأسباب الموجبة
لغرض إلغاء القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 , قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 لتعارضه و أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 ( قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) و لوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 و لكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض أن يتم النظر فيها من ذوي الخبرة و الاختصاص ، شرع هذا القانون .