رقم
(11) لسنة 2007
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
( الفصل
الأول )
المادة (1):
أولاً : يُلغى بموجب هذا القانون
أمر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 31/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع
الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانياً : تؤسّس بموجب هذا القانون هيئة
تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
( الفصل الثاني )
المادة
(2):
المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة
مجلس النواب وتملك :
1.وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات
الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة
ونزيهة .
2.الأشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية
والإقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
3.القيام بالإعلان وتنظيم
وتنفيذ كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير
منتظمة بإقليم والمشار اليها في الدستور في جميع أنحاء العراق .
4.تقوم هيئة
الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم
الانتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات .
( الفصل الثالث )
هيئات
المفوضية
المادة (3):
أولاً : تتألف المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات من :
أ – مجلس المفوضين .
ب – الإدارة الانتخابية
.
ثانياً : مجلس المفوضين .
•يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان
منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة
من مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة
والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .
•يشترط فيمن يرشح لمجلس
المفوضين ان يتمتع بما يلي :
1.ان يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمية
.
2.ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل .
3.ان لا يقل
عمره عن خمسة وثلاثين عاماً .
4.ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5.ان يكون من
ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري .
6.ان يكون مستقلاً من الناحية
السياسية .
7.ان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث او من أثرى على حساب المال
العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الأجهزة القمعية .
8.ان لا يكون
محكوماً بجريمة مخلة بالشرف .
ثالثاً :
أ – ينتخب المجلس في جلسته الأولى
من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيساً ونائباً ومقرراً ومديراً
لا يتمتع بحق التصويت .
ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة
واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل .
ج – رئيس المجلس هو
الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير .
د – يمارس الرئيس
او من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :
1.إدارة أعمال المجلس التنظيمية
والإدارية.
2.إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع
يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل .
3.اي مهمات أخرى يكلفها به المجلس
.
رابعاً :
يؤدي أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء
الأعلى وبالصيغة الآتية : ( أقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية
والمهنية بأمانة وتفانٍ وإخلاص وأعمل على إنجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحيادٍ
والله على ما أقول شهيد ) .
خامساً :
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بالأغلبية
المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين في حالة تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي يصوت معه الرئيس مالم ينص القانون على خلاف ذلك
.
(
الفصل الرابع )
صلاحيات مجلس المفوضين
المادة
(4):
تمارس المفوضية الصلاحيات التالية
:
أولاً : أنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم
والمحافظات .
ثانياً : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض
الانتخابات .
ثالثاً : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها
.
رابعاً : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين
.
خامساً : البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن
أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة .
سادساً : المصادقة على إجراءات العد والفرز
.
سابعاً : إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من
الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها
المحكمة الاتحادية العليا .
ثامناً : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية
الانتخابية نزاهتها .
تاسعاً : المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية
والتعيينات في الوظائف العليا .
عاشراً : رسم السياسة المالية للمفوضية
.
(
الفصل الخامس )
الإدارة الانتخابية
المادة (5):
أ – تتألف الإدارة الانتخابية من
المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقاً لهيكلية يتم
اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس
المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس
المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها
.
ب – تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من
مجلس المفوضين وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على
الصعيدين الوطني والإقليمي .
ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني
المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الإدارة التنفيذية ويتم
المصادقة من قبل مجلس المفوضية بأغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الإقليم
والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين بأغلبية خمسة
مرشحين من قبل أعضاء مجلس النواب في ذلك الإقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم
والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل.
د –
يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام
مدير الإدارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته
منهم بنفس الآلية المنصوص عليها في الفقرة (ج).
(
الفصل السادس )
استبدال الأعضاء
المادة (6):
تنتهي العضوية في مجلس المفوضين
لأحد الأسباب الآتية :
1.قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام
الداخلي .
2.وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .
3.صدور حكم قضائي بات بحق عضو
مجلس المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .
4.مصادقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة
على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد أعضائه اذ
انتهك قواعد السلوك .
5.لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفرداً من
مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .
6.اذا ثبت عدم صحة
المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.
7.اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين
لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم أخياره
بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانياً .
( الفصل السابع )
حقوق
الأعضاء
المادة (7) :
أولاً : يتمتع أعضاء مجلس المفوضين
( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ثانياً : لمجلس
المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزارة
.
ثالثاً : جميع أعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء
المناصب الأكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .
رابعاً :
يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد
انتهاء مهامهم عدا حالات الإقالة والاستقالة او الإدانة بجريمة لها علاقة بعملهم
وتسري أحكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .
خامساً : على مجلس الوزراء
تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب
المحافظات في إحدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقاً للضوابط المعمول بها
.
سادساً : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثاً
من هذه المادة .
(
الفصل الثامن )
الشكاوى
المادة (8):
أولاً : يتمتع المجلس سلطة حصرية
فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس ان يحيل أية قضية
جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة عملية انتخابية
.
ثانياً : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة
الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية او على
مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة
وقوعها .
ثالثاً : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية
للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس
المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية
.
رابعاً : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا أمام الهيئة القضائية
للانتخابات .
خامساً : تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة
أيام على الأقل وبالغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة
أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا
الاستئناف الى المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات
.
سادساً : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا
تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .
سابعاً :
قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال
.
ثامناً : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن أمامها في
قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون
المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 والقوانين الإجرائية الأخرى
.
(
الفصل التاسع )
الأحكام الختامية
المادة (9):
أولاً : تستمر المفوضية المستقلة
للانتخابات في أعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا
القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ المصادقة
على هذا القانون .
ثانياً : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس
المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
ثالثاً : على المفوضية
الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة في مراحل أعداد
وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .
رابعاً : تكون للمفوضية ميزانية سنوية
مستقلة يتم أعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس
المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة
العامة للدولة .
خامساً : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم بمكتب
هيئة الأقاليم للانتخابات .
سادساً : يضع مجلس المفوضين نظاماً داخلياً خاصاً
بالمفوضية .
سابعاً : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار
بين الإحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار
درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .
ثامناً : على مجلس
المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية الكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها
على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعاً من المادة تاسعاً من هذا القانون .
تاسعاً :
إعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب .
عاشراً : يراعى في تشكيل
المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقاً
للأنظمة والتعليمات .
حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق
بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى .
ثاني عشر : تعتمد
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة
الاتحادية بصورة رسمية .
ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه
وينشر في الجريدة الرسمية .
|
طارق الهاشمي |
عادل عبد
المهدي |
جلال
طالباني |
|
نائب رئيس
الجمهورية |
نائب رئيس
الجمهورية |
رئيس
الجمهورية" |
|
|
|
|
الأسباب الموجبه
حيث ان
المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على
الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان
القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( أمر سلطة الائتلاف
المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 ) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن
قانون جديد ينظم أعمال المفوضية تطبيقاً لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع هذا
القانون.