قانون تأسيس الهيئة العليا  لحل منازعات الملكية العقارية

قد يتصور البعض أن ما ابتلى به العراقيون خلال حكم النظام السابق كانت مجرد مقابر جماعية وانفالات وأسلحة، ولكن طبيعة التملك والاستحواذ التي اتصف بها رموز النظام البائد كانت ذات وطأة لا تقل عن بقية الجرائم التي مارستها السلطة الغاشمة. فمصادرة الأراضي والاستيلاء على ممتلكات المواطنين بالقوة والإكراه والتصرف الكيفي والمطلق كانت السمة البارزة للتعامل مع الشعب، لذا نشهد اليوم أن السلطة تواجه تركة ثقيلة ومعضلات كثيرة نتيجة المنازعات الخاصة بالملكية. ولمعالجة الغبن الذي لحق بالمواطنين جراء تلك الممارسات اللاإنسانية، فقد صادق مجلس الحكم على قانون تأسيس الهيئة العليا لحل المنازعات الملكية العقارية، ولأهمية اطلاع المواطنين على تفاصيل القرار ارتأينا نشره نصاً.    بهرا: بغداد

 

الفرع الأول: التأسيس

المادة-1-

 تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة العليا لحل منازعات الملكية العقارية) وتعرف فيما بعد بـ(الهيئة العليا) وستقوم هذه الهيئة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية ولها صلاحية البت السريع وفق قواعد العدالة وضمن المبادئ العامة المنصوصة عليها في المادة (14) من هذا القانون.

الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي

المادة-2- تتكون الهيئة العليا من:

أ- هيئة تمييزية تابعة لمحكمةالتمييز وتعرف فيما بعد بـ(الهيئة التمييزية الخاصة).

ب- لجنة في كل محافظة من محافظات العراق وتعرف فيما بعد بـ(لجنة المحافظة المختصة).

المادة-3-

تشكل الهيئة التمييزية الخاصة من خمسة قضاة يعينهم مجلس القضاء ويجوز لمجلس القضاء تعيين قضاة متقاعدين على أن يتم اختيار لجان المحافظات المختصة والهيئة التمييزية المختصة من القضاة الذين يتمتعون بخبرة في البت في المنازعات العقارية.

المادة-4- تتكون لجنة المحافظة المختصة من:

أ- قاضي يترأس اللجنة يعين هذا القاضي بقرار من مجلس القضاء ويجوز أن يكون القاضي متقاعداً.

ب- مدير التسجيل العقاري في المحافظة أو من يمثله.

ج- عضو يمثل وزارة المالية على أن يكون مدير دائرة عقارات الدولة في تلك المحافظة أو من يمثله، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الدائرة في المحافظة، فعلى وزير المالية تعيين ممثل آخر لوزارة المالية لأغراض هذا القانون.

د- عضو آخر يعينه رئيس اللجنة من الخبراء في الأمور الزراعية أو الصناعية أو غيرهم.

المادة-5-

 تعين للهيئة التمييزية الخاصة ولكل لجنة من لجان محافظات العراق دائرة سكرتارية تقوم بمساعدة الهيئة واللجان بتنفيذ هذا القانون. وعلى مجلس الحكم أن يخصص المبالغ اللازمة لتسديد رواتب موظفي هذه الدوائر في المحافظات واختيار المقرات المناسبة على أن تكون هذه المقرات في مراكز المحافظات.

الفرع الثالث: إجراءات عمل الهيئة العليا

المادة-6- تقدم طلبات البت بالنزاعات العقارية وفق الأنظمة التي سيصدرها مجلس الحكم بموجب استمارة خاصة منظمة من قبل مجلس الحكم على أن تقدم من قبل محامي مجاز. وعلى أن يقدم هذا الطلب إلى لجنة المحافظة المختصة التي يوجد فيها العقار وعلى أن تنظر القضايا حسب الأسبقية في تسجيلها.

المادة-7- عند استلام الطلب المقدم وفق هذا القانون، فعلى السكرتارية فتح ملف للنظر في هذا الطلب وعلى أن يسجل هذا الطلب ضمن سجل عام لجميع محافظات العراق تابع للهيئة التمييزية الخاصة.

المادة-8-

أ- عند استلام الطلب المقدم وفق هذا القانون، فعلى سكرتارية لجنة المحافظة المختصة أن تبلغ الأطراف المعنية إذا كان شخصاً طبيعياً أو دائرة حكومية وفق الأنظمة التي سيصدرها مجلس الحكم لتنفيذ هذا القانون كما منصوص في المادة (13) من هذا القانون.

ب- عند استلام الخصم الطلب المقدم، فله الحق في تنفيذ ما ورد في الطلب ضده ضمن الأنظمة التي سيصدرها مجلس الحكم لتنفيذ هذا القانون.

ج- للجنة المحافظة المختصة أن تشجع وتساعد تسويات رضائية وفق الأنظمة التي سيصدرها مجلس الحكم.

د- بعد استلام رد المدعي عليه أو بعد انتهاء المدة المحددة للرد بموجب هذا القانون أو أنظمته، تقوم السكرتارية بتدقيق الطلب والوثائق المؤيدة للطلب وهويات المدعي والمدعي عليه والرد المقدم من قبل المدعي عليه وفي حالة عدم وصول الطرفين المتنازعين إلى تسوية رضائية للخلاف فترفع السكرتارية القضية للنظر أمام لجنة المحافظة المختصة.

هـ- يحق للجنة المحافظة المختصة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الدولة أو أهل الخبرة لتحديد أو تثمين قيمة العقار والمنافع التابعة له.

المادة-9-

أ- يصدر مجلس الحكم أنظمة تحدد سير العمل في لجان المحافظات وكيفية تبليغ أطراف النزاع وأصول المرافعات وبحضور المحامين وغير ذلك من الأمور.

ب- عند توصل لجنة المحافظة المختصة إلى قرار، عليها إصداره يفصل بموضوع النزاع وعلى هيئة السكرتارية أن تبلغ طرفي النزاع بهذا القرار ويسجل بالسجل العام المحفوظ لدى الهيئة التمييزية المختصة.

المادة-10-

إن مدة تمييز القرار الصادر عن لجنة المحافظة المختصة هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي أو اعتباره مبلغاً. وسيضع مجلس الحكم في الأنظمة لتنفيذ هذا القاون كما منصوص في المادة (13) الأسس التي ممكن الاعتماد عليها للطعن في قرارات لجان المحافظات المختصة من قبل الهيئة التمييزية المختصة أو أيضاً إجراءات التمييز. أما قرار لجنة المحافظة المختصة الذي لم يميز، فيعتبر حكماً قطعياً قابلاً للتنفيذ الفوري ضمن نصوص هذا القانون. وقرارات الهيئة التمييزية المختصة تسجل في السجل العام وتبلغ لجنة المحافظة المختصة التي أصدرت القرار المميز بقرار الهيئة التمييزية المختصة لتنفيذ ذلك القرار.

المادة-11-

أ- بعد مرور مدة التمييز الواردة في المادة (10) من هذا القانون يعتبر قرار لجنة المحافظة المختصة قطعياً وقابلاً للتنفيذ وكذلك القرارات الصادرة عن الهيئة التمييزية المختصة تعتبر أحكاماً قطعية واجب تنفيذها وتبلغ الأحكام للدوائر ذات العلاقة.

ب- يصدر مجلس الحكم في الأنظمة لتنفيذ هذا القانون كما منصوص في المادة (13) تعليمات بخصوص إخلاء العقارات بعد أن تصدر لجنة المحافظة المختصة أو الهيئة التمييزية المختصة قراراتها.

ج- يحق للمحكوم لصالحه الاستعانة في دوائر التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر وفقاً للقانون.

الماد-12- تعفى معاملات نقل ملكية العقار الصادر وفق هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الدخل ورسوم التسجيل العقاري وغيرها من الضرائب والرسوم.

الفرع الرابع: القواعد العامة لحل النزاعات

المادة-13- على الهيئة العليا أن تصدر الأحكام وفقاً لأحكام المادة(14) من هذا القانون.

وعلى مجلس الحكم أن يصدر أنظمة وتعليمات لتنفيذ هذا القانون.

المادة-14- تنفيذ الهيئة العليا بالمبادئ القانونية التالية عند النظر في حل نزاعات الملكية:

أ- يشمل هذا القانون العقارات التي تمت مصادرتها أوالاستيلاء عليها لغير أغراض قانون الإصلاح الزراعي أو التي إستمكلت أو أطفىء حق التصرف فيها بأقل من قيمتها الحقيقية أو لم ينفذ مشروع أو سبب استملاكها أو بيعت بالضغط أو الإكراه من قبل سلطات حكم البعث أو الدوائر التابعة لها ومن ضمنها المنظمات الحزبية البعثية.

ب- يشمل هذا القانون العقارات أو المنافع التي استحدثت لمصلحة العقار.

ج - جميع العقارات التي حجزت أو التي استولى عليها أو أثقلت بإجراءات غير تجارية كحجز العقارات وبقي العقار مسجلاً باسم المالك الأصلي، فيعاد له وترفع الحجوزات فوراً.

د- جميع العقارات التي صودرت والتي تم نقل ملكيتها إلى الدولة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية وكذلك منظمات حزب البعث ولا زالت باسم هذه الدوائر، فيجب إعادتها إلى مالكها الأصلي فوراً.

هـ - كما تعاد ملكية الجوامع والحسينيات والمدارس الدينية والمؤسسات الخيرية والقطاعات الملحقة بها والتكايا ودور العبادة التي صودرت كافة إلى قيدها قبل المصادرة ووضع اليد والضبط. على مجلس الحكم وضع أنظمة وتعليمات تفصيلية لتنفيذ هذه الفقرة.

و- في حالة ثبوت استغلال كبار مسؤولي النظام السابق لنفوذهم في تملك عقار ما، فيعاد ذلك العقار إلى مالكه الأصلي بعد التأكد من تطبيق المواد القانونية.

ز- إذا كان العقار قد تم بيعه ولا زال باسم المشتري الأول ولم يحدث فيه أي تغييرات، فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ولا يحق لهذا المشتري الرجوع على صاحب العقار ببدل الشراء.

ح- إذا كان العقار عرصة خالية وأحدث فيها المشتري الأول منشآت، فيخير صاحب العرصة الأصلي بتملك تلك المنشآت بكلفتها مستحقة للقلع أو قبض قيمة العرصة من المشتري الأول بتاريخ نفاذ هذا القانون .

ط-إذا كان المشتري الأول للعقار المصادر قد أضاف إليه فضلة مشتراه من جهة رسمية، فتملك الفضلة إلى مالك العقار الأصلي بقيمة شراءها من الجهة المذكورة وكذلك المحدثات التي عليها وقت الإنشاء.

ي- إذا كان المشتري الأول قد قام بهدم المنشآت العائدة للمالك الأصلي وأقام منشآت أخرى محلها، فيضمن قيمة المنشآت المهدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون ويخير المالك الأصلي بين تملك المنشآت الجديدة بكلفتها مستحقة للقلع أو يلزم المشتري الأول بدفع قيمة الأرض والمنشآت المهدمة بتاريخ هذا القانون.

ك- إذا انتقل العقار من المشتري الأول إلى مشترين آخرين فيعاد الى مالكه الأصلي مع مراعاة أحكام هذا القانون ويحق لكل مشتري الرجوع على سلفه والمشتري بالمبالغ المدفوعة له.

ل- إذا كانت المصادر منشآت أو محدثات اقيمت تجاوزاً على أراضي تعود للدولة وكانت مشمولة بالتملك عند أقامتها أو بعد ذلك وتوفرت في صاحبها الأصلي شروط التملك أو ملكت لأقرانه عرصات مماثلة في المنطقة نفسها فيما صاحبها المساحة المتجاوز عليها ضمن حدود المساحات المسموح بتملكها لأقرانه أنه حين تنفيذ القرارات الخاصة بتملك المتجاوزين على الأراضي المملوكة للدولة على أن يقوم صاحب المنشآت الأصلي بدفع بدل التملك الذي دفعه أقرانه في حينه إلى الجهة ذات العلاقة.

م-(1) إذا كان العقار الذي ينطبق عليه هذا القانون قد أثقل بدين أو رهن مسجل في سجلات التسجيل العقاري من قبل المشتري الأول فتعاد ملكية العقار إلى المالك الأصلي ويعتبر دين المشتري الأول دين عادي غير موثوق برهن.

(2) إذا كان العقار الذي ينطبق عليه هذا القانون عرصة خالية من المنشآت وأقام عليها المشتري الأول بناء أو مستحدثات وكان هذا العقار موثقاً برهن، فعلى المالك الأصلي دفع قيمة هذا الرهن أى الدائن وباقي قيمة المنشآت إلى المشتري الأول هذا إذا كانت قيمة المنشآت تساوي قيمة الرهن أو أكثر.

الفرع الخامس: مواد ختامية

المادة- 15- لاتقبل الطلبات للعقارات المشمولة بهذا القانون بعد 2004/12/31 بعد نفاذ هذه المدة القانونية المذكورة أعلاه فيجوز لمالكي العقارات المشمولة بهذا القانون بمراجعة المحاكم العادية وفق القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة - 16- جميع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الرئيس المخلوع، ومجلس قيادة الثورة المنحل والحكومة السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون تعتبر ملغاة ويشمل هذا الإلغاء القرار رقم(4) الصادر عن سلطة الائتلاف .

المادة- 17- على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.

المادة- 18- لأغراض هذا القانون يعني مصطلح (مجلس الحكم) مجلس الحكم العراقي الذي أسس في2003/7/13 وتنتقل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الحكم المنصوص عليها في هذا القانون إلى السلطة التنفيذية في أية حكومة مقبلة تؤسس بعد حل مجلس الحكم.

المادة- 19- ينفذ هذا القانون من تاريخ2003/12/31.