أمــــــر
اعادة العمل بعقوبة الاعدام
رقم
( ) لسنة 2004
باسـم الشعب
أستناداً الى احكام الفقرتين
( أ وج) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر
مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي:
اولاً: استثاء من
احكام الفقرة (1) من القسم (3) من الامر رقم (7) في 10/حزيران/2003 الصادر عن سلطة
الائتلاف المؤقتة.
يعاد العمل بعقوبة الاعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات
رقم (111) لسنة 1969 على مرتكب احدى الجرائم الاتية:
1.الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (190) و(191)
والفقرة (3) من المادة (192) والمواد (193) و (194) و (195) و(196) والفقرتين
(1) و (2) من المادة (197).
ولاغراض
تطبيق هذا الامر تحل عبارة الحكومة العراقية المؤقتة أو الحكومة العراقية
الانتقالية أو الحكومة التي تعقبها بعد تشريع الدستور محل عبارة نظام الحكم أو
الحكومة اينما وردت في هذه المواد.
2.الجرائم ذات الخطر
العام واستخدام المواد الجرثومية المنصوص عليها في المادة (349) والفقرة (1) من
المادة (351).
3.الجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل
ووسائل المواصلات المنصوص عليها في المواد 354 و355 من قانون العقوبات.
4.جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة
(406).
ثانياً: يشمل باحكام البند (اولاً) من هذا الامر مرتكب احدى
الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من الفقرة (اولاً) من المادة
(الرابعة عشرة) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المتعلقة بالاتجار والتعامل
بالمخدرات اذا كان الغرض من ارتكابها تمويل أو مساعدة الانشطة والافعال
المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العقوبات.
ثالثاً: يعاقب
بالاعدام من ارتكب جريمة خطف الاشخاص المنصوص عليها في المواد (421) و(422) و(423)
من قانون العقوبات.
رابعاً: تعتمد النصوص الواردة في قانون
العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (الطبعة الثالثة) لسنة 1985 في كل ما يتعلق بالمواد
المنصوص عليها في هذا الامر.
خامساً: تلغى الفقرة (2) من
القسم (2) من الامر رقم (7) في 10 /حزيران/2003 الصادر من سلطة الائتلاف
المؤقتة.
سادساً: استثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (285)
من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمادة (286) منه، تنفذ
عقوبة الاعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس
الرئاسة.
سابعاً: تخفف عقوبة الاعدام المنصوص عليها في
الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ نفاذ هذا الامر الى عقوبة السجن
المؤبد.
ثامناً: لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا
الامر.
تاسعاً: ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم
من شهر لسنة 1425
هجرية
الموافق لليـــوم
من شهر لسنة 2004
ميلادية
الدكتوراياد علاوي
رئيس الــوزراء
الاسباب
الموجبــــــة
نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العراق وحماية لامنه
الداخلي والحفاظ على ارواح سكانه ومراعاة لحقوق الانسان وحماية حقه في الحياة، فقد
اصبح لزاماً العودة الى العمل بعقوبة الاعدام ضد مرتكبي الجرائم الخطرة التي تستهدف
أمن العراق وحياة ابناء شعبه ومستقبل اجياله واقتصاده.
ولغرض الحيلولة دون
ارتكاب مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بالعقوبة التي تتناسب مع خطورتها. وفي
المقابل ومن اجل اتاحة الفرصة لمن حكم عليه بالاعدام قبل نفاذ هذا الامر واعطائهم
فرصة في الحياة بتخفيف هذه العقوبة الى عقوبة السجن المؤبد ليعودوا بعد
قضائها مواطنين صالحين.
فقد شرع هــــذا
الامــــــر
د. برهم أحمد صالح
نائب رئيس
الوزراء
د.عادل عبد المهدي
فلح النقيب
هوشيار زيباري
وزير
الماليـة
وزير الداخلية
وزير
الخارجية
حازم الشعلان
ثامر غضبان
د.مالك
دوهاالحسن
وزير الدفاع
وزير النفط
وزير العـــــدل
د.مهدي
الحافظ
د.طاهر خلف جبر البكاء
د.سامي المظفر
وزير التخطيط
وزيررالتعليم العالي
وزير التربية
محمد
الجبوي
مفيد محمد جواد
الجزائري وزير التجارة
وزير الثقافـة
ؤي حاتم سلطان
د.ايهم السامرائي
د.مشكاة مؤمن
وزير
النقل
وزير الكهرباء
وزير البيئة
باسكال ايشو وردة
د.علاء الدين العلون
د.بختيار أمين
وزير المغتربين
والمهاجرين وزير الصحـة
وزير حقوق
الانسان
د.حاجم الحسني
د.عبد اللطيف رشيد
ليلى عبد اللطيف
وزير الصناعة
والمعادن وزير
الــري وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
رشاد عمر مندان
علي فائق الغبان
د.محمد علي الحكيم
وزير العلوم والتكنلوجيا
وزير الشباب والرياضة
وزير الاتصالات
د.سوسن علي
ماجد الشريفي د.عمر فاروق
الدملوجي نسرين مصطفى برواري
وزير
الزراعة
وزير الاسكان وزير الاشغال
العامــة
وائل عبد اللطيف
نرمين عثمان
د.قاسم
داود
وزير الدولة لشؤون المحافضات
وزير الدولة لشؤون المرأة وزير
الدولــة
د.ممو فرهام عثمان
عدنان
الجنابي
وزير الدولة
وزير الدولــــة