إستناداً
إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر
92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6/2004) الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة ،
قررنا إصدار الآتي :
نظـام
رقم (11) لسنة
2004
وسائل الاعلام
(الميديا)
(الديباجة)
تم إنشاء
المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 92
في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق . والمفوضية هيئة
مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق
وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات خلال المرحلة الانتقالية
وهي مؤلفة من مجلس المفوضين (المجلس) والادارة الانتخابية
.
القسم
الأول
(المصطلحات)
1-1
قانون الادارة
الانتقالية : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
1-2
المفوضية : المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
1-3
قواعد
الحملة : قواعد
ونظم التغطية الاعلامية لفترة الانتخابات التي اصدرتها الهيئة الوطنية العراقية
للاتصالات والاعلام .
1-4
الهيئة الوطنية
العراقية للاتصالات والاعلام المؤسسة بموجب الأمر 65 الصادر في 20/3/2004 عن سلطة
الائتلاف المؤقتة.
1-5
فترة الحملة : الفترة
التي تسبق الانتخابات ، وتحددها المفوضية على انها الفترة التي يجوز للكيانات
والائتلافات السياسية ان تقوم بحملاتها الانتخابية خلالها .
1-6
الاعلام : الوسائل
المتخصصة في توفير الأخبار او المعلومات او مواد الترفيه للجمهور العام، أو ... عن
طريق الاشتراك ، وذلك باستخدام وسائل مثل المواد المطبوعة أو الأفلام أو أشرطة
الفديو أو التسجيلات أو خدمات الاتصالات .
القسم
الثاني
(توعية الناخبين
والاعلام العام)
2-1
وبموجب قواعد الحملة
الانتخابية يقع على عاتق وسائل الاعلام العراقية واجب اطلاع القراء والمستمعين
والمشاهدين بدقة وفي الوقت المناسب على مجريات العملية الانتخابية . ويجب ان تستند
المعلومات المتعلقة بالاجراءات واللوائح والسياسة الانتخابية على معطيات رسمية يتم
الحصول عليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
2-2
تقديم جميع وسائل
الاعلام معلومات غير منحازة عن سياسات الكيانات والائتلافات السياسية
المختلفة.
2-3
سوف تكون هناك فترة صمت
اعلامي خلال المدة الواقعة بين نهاية الحملة الانتخابية وغلق مراكز الاقتراع في
نهاية الانتخابات ، وخلالها سوف لن تكون هناك تغطية اعلامية لأي نشاط سياسي حزبي،
ولا تسري فترة الصمت الاعلامي هذه على المعلومات التي توفرها المفوضية عن العملية
الانتخابية .
القسم
الثالث
(حضور وسائل الاعلام في
مقرات المفوضية)
3-1
على ممثلي وسائل
الاعلام الذين يرغبون في دخول مقرات المفوضية مثل المكاتب الانتخابية الوطنية
والاقليمية والمكاتب الانتخابية في المحافظات ان يحصلوا أولاً على موافقة من
المسؤول في ذلك المكتب عن العلاقة مع وسائل الاعلام .
3-2
على ممثلي وسائل
الاعلام الذين يرغبون في دخول مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع ومراكز فرز الأصوات ان
يحصلوا على اعتماد اعلامي من المفوضية تصدره حسب الاجراءت التي ترتأيها
.
3-3
لا يجوز تصوير أي شخص
موجود في هذه المقرات فوتوغرافياً أو على شريط من دون موافقة صريحة من ذلك الشخص
على تصويره فوتوغرافياً أو على شريط . وحتى بعد موافقة الناخب لا يجوز للشريط أو
الصورة الفوتوغرافية ان تكشف عن نية الناخب خلال الادلاء بصوته .
القسم
الرابع
(احالة
المخالفات)
4-1
تحيل المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات أي مخالفات الى الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام أو
الى القضاء العراقي بحسب جسامة المخالفة.
القسم
الخامس
(نفـاذ
النظام)
يعد هذا
النظام نافذاً إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين
.
مجلس
المفوضين