المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراقكۆميسيونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق
The Independent Electoral Commission of Iraq
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إستناداً
إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر
92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6/2004) الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة ،
قررنا إصدار الآتي :
نظام
رقم (10) لسنة 2004
( التسجيل والانتخاب في الخارج )
(الديباجة)
تم
إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة
رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق . والمفوضية
هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق
وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات خلال المرحلة الانتقالية.
القسم الأول
(المصطلحات)
1-1
قانون الادارة الانتقالية : قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية .
1-2
الفترة الانتقالية : الفترة التي تبدأ بانتقال
السلطة وتستمر حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم .
1-3
المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في العراق .
1-4
المنظمة الدولية للهجرة : IOM .
1-5
الجمعية الوطنية :
الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة كما ينص عليها قانون ادارة الدولة العراقية
المؤقت .
1-6
تسجيل الناخبين : قائمة
الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية المقررة في كانون الثاني /
يناير 2005 .
1-7
الحكومة المضيِّفة :
حكومة البلد الذي يقام فيه مكتب التسجيل والانتخاب في الخارج .
1-8
التسجيل والتصويت في
الخارج : عملية تمكين العراقيين المؤهلين الذين يقيمون خارج العراق من التسجيل
والتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية المقررة في كانون الثاني/ يناير 2005 .
القسم الثاني
(أهلية التصويت)
2-1
حدد قانون الانتخاب الشروط الواجب توفرها في
الناخب للادلاء بصوته في انتخاب الجمعية الوطنية، بما يلي :
2-1-1 ان يعتبر
مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية
العراقية أو مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية وذلك وفقاً للمادة (11) من قانون
الادارة الانتخابية .
2-1-2
أن يكون مولوداً في أو قبل 31 كانون الاول /
1986 .
2-1-3
أن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات
الصادرة عن المفوضية .
2-2
ستمنح المفوضية العراقيين المؤهلين الذين يعيشون
في بلدان معينة خارج العراق فرصة التسجيل والتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية
المقرر اجراؤها في كانون الثاني/ يناير 2005 . وستحدد المفوضية على وجه الدقة
البلدان التي يجري فيها ذلك بالتشاور مع الحكومات المضيِّفة .
2-3
لن يتسنى للعراقيين المقيمين خارج العراق فرصة
التصويت في انتخابات مجالس المحافظات أو انتخابات المجلس الوطني الكردستاني التي
من المقرر اجرائها أيضاً في كانون الثاني 2005 .
القسم الثالث
(الهيكل الإداري)
3-1
تتولى ادارة عملية التسجيل والتصويت وتنفيذها
" المنظمة الدولية للهجرة " بتوجيه واشراف عام من مجلس المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة والمفوضية .
3-2
تُقام مكاتب مركزية للتسجيل والتصويت في كل بلد
من البلدان المصيِّفة . ويجوز فتح مكاتب فرعية اضافية في البلدان المضيفة ذات
الجاليات العراقية الكبيرة .
3-3
لا تضطلع مكاتب التسجيل والتصويت في الخارج إلا
بعمليات التسجيل والتصويت ، ولن نتعامل مع أي جوانب أخرى من جوانب الادارة
الانتخابية إلا بقرار من مجلس المفوضية يحدَّد ذلك .
القسم الرابع
(تسجيل الناخبين)
4-1
تُقام مراكز لتسجيل الناخبين في البلدان
المضيِّفة خارج العراق حيث تجري عملية التسجيل والتصويت في الخارج ، وستعمل هذه
المراكز في الأماكن والفترات التي تتفق عليها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة .
4-2
يكون سجل الناخبين في الخارج منفصلاً عن سجل
الناخبين في داخل العراق ، وسيجري تطويره خلال فترة تسجيل الناخبين في الخارج .
4-3
لكل مَنْ يعتقد ان الشروط التي تؤهله للتصويت
متوفرة فيه أن يتقدم بطلب اضافته الى السجل في مركز/ مراكز تسجيل الناخبين في
البلد المحدَّد . وبغية النظر في الطلب سوف يحتاج الشخص الى أن يقدم المستندات
الثبوتية التي تؤهله للانتخابات وفقاً لما تقرره المفوضية لهذا الغرض .
4-4
تُجرى عملية تسجيل الناخبين حسب الاجراءات
الصادرة من المفوضية .
4-5
إذا كان الشخص الذي يجد في نفسه الشروط التي
تؤهله للتصويت يقيم في بلد لا يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين فأنه يستطيع ان يسافر
على حسابه الخاص الى البلد الذي يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين بغية تسجيل اسمه
خلال فترة التسجيل ، والادلاء بصوته في يوم / أيام الاقتراع .
4-6
لا تُقبل الطلبات التي تُقدَّم قبل الفترة
المحدَّدة لتسجيل الناخبين في الخارج أو بعدها .
القسم الخامس
(عرض سجل الناخبين)
5-1
يُعرض سجل الناخبين للبلد المحدَّد في مركز/
مراكز تسجيل الناخبين في ذلك البلد لمدة يومين فور انتهاء فترة تسجيل الناخبين .
5-2
خلال فترة عرض السجل يمكن للناخبين المحتملين
التأكد من إدراجهم بشكل صحيح في السجل.
5-3
للناخب المؤهل للادلاء بصوته ان يطعن بغياب اسمه
من سجل الناخبين / على أساس ان اسمه كان قد أُضيف الى السجل خلال فترة تسجيل
الناخبين . وعلى الناخب المؤهل ان يُبرر ايصال تسجيله لإثبات الطعن .
5-4
لا تُقبل أية طلبات جديدة للإضافة الى سجل
الناخبين خلال فترة عرض السجل .
5-5
للناخب المؤهل ان يطعن في ادراج اسم في سجل
الناخبين على اساس ان الشخص صاحب الاسم المطعون به .
5-5-1 ليس مواطناً
عراقياً ولا يحق له استعادة جنسيته العراقية وغير مؤهل لإكتساب الجنسية العراقية.
5-5-2
أن تاريخ ولادته بعد 31 كانون الاول/ ديسمبر
1986 .
5-5-3
انه متوفى .
5-6
في حال الطعن بإدراج اسم شخص ما في سجل الناخبين
، على صاحب الطعن ان يبين أسباب الطعن وأن يسنده بأدلة وثائقية حيث أمكن ذلك .
5-7
يتولى مدير مركز الاقتراع التحكيم في كل ما
يُقدَّم من طعون .
5-8
كل اعتراض يُقدَّم الى مجلس المفوضين ضد قرار
مدير مركز الاقتراع سوف لن يؤثر على سجل الناخبين المؤهلين للمشاركة في انتخابات
الجمعية الوطنية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/ يناير 2005 .
القسم السادس
(الاقتراع)
6-1
يتم الاقتراع خارج العراق خلال فترة تحددها
المفوضية .
6-2
تكون مراكز الاقتراع خارج العراق في الأماكن
نفسها التي جرى فيها تسجيل الناخبين قدر الإمكان. ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته
في أي مكان غير المكان الذي حدَّده مركز تسجيل الناخبين الذي راجعه لإدراج اسمه .
6-3
يتم الاقتراع حسب الاجراءات الصادرة عن المفوضية
بشأن الانتخاب في الخارج .
6-4
بعد انتهاء عملية التصويت تُعاد أوراق الاقتراع
، بموجب اجراءات تصدرها المفوضية ، الى موقع مركزي حيث يتم فرزها . وتُدمج النتائج
بنتائج الانتخابات في داخل العراق لتحديد نسب توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية .
القسم السابع
(نفاذ النظام)
يعد
هذا النظام نافذاً إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين .
مجلس المفوضين