المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

(5) نظام مراقبي الانتخابات


استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/ 5 و 15/ 6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :
رقم (5) لسنة 2004
مراقبو الأنتخابات

الديباجة
تم أنشاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والأجراءات المتعلقة بالأنتخابات خلال المرحلة الأنتقالية.
القسم الأول
المصطلحات
1 ـ 1 المفوضية : تعني المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق.
1 ـ 2 المجلس : يعني مجلس المفوضين.
1 ـ 3 فريق المراقبين الأنتخابيين : مجموعة مسجَّلة لدى المفوضية لمراقبة العملية الأنتخابية بهدف تقويم العملية ورفع تقرير عنها. المراقب الانتخابي: شخص تعتمده المفوضية لمراقبة العملية الأنتخابية بإسم فريق مسجَّل من مراقبي الانتخابات.
القسم الثاني
إعتماد المراقبين الانتخابيين
2 ـ 1إن المراقب الأنتخابي عنصر هام من عناصر الأنتخابات الديمقراطية. والمراقبون الانتخابيون مستقلون عن أي توجيه صادر عن الحكومة أوعن المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ، ودورهم هو مراقبة العملية الأنتخابية لغرض رفع تقرير عن نزاهتها وإلتزامها بالمعايير الدولية.
2 ـ 1 تسجل المفوضية فرقا عراقية ودولية لمراقبة العملية الأنتخابية بكل أوجهها. وتعين الفرق المسجَّلة مراقبين إنتخابيين لتمكين الفريق من أداء عمله بفاعلية.
2 ـ 3 لا تعتمد المفوضية إلا الفِرَق ولن تعتمد أي مراقبين أفراد. ولن يُسمح بمراقبة العمليات الأنتخابية في مواقعها إلا لمراقبين ينتسبون إلى فريق مسجَّل.
2 ـ 4 يُشترط على الفرق ومراقبيها المعينين موافقتهم ، وتقيدهم بقواعد سلوك المراقبين الصادرة من المفوضية العليا. وتكون فرق المراقبين الانتخابيين مسؤولة عن التزام مراقبيها بقواعد السلوك. ويجوز للمفوضية العليا سحب تسجيل أو اعتماد أي فريق من المراقبين يخرق مراقبوه هذه القواعد.
2 ـ 5 يجوز لمجلس المفوضين أن يراجع قرار إلغاء إعتماد مراقب إنتخابي أو إلغاء تسجيل فريق من المراقبين الانتخابيين ، ويكون قراره في ذلك قطعيا.
2 ـ 6 تصدر المفوضية إجراءات تحكم تسجيل وسحب تسجيل فرق المراقبين الانتخابيين ، وإعتماد وسحب الاعتماد للمراقبين المعينين لهذه الفرق.
القسم الثالث
شروط عمل المراقبين الانتخابيين
3ـ 1 لا تكون المفوضية مسؤولة عن أمن فرق المراقبين الانتخابيين واتصالاتهم وصحتهم ووسائل نقلهم وسلامتهم أو أي دعم يُقدم لهم.
3 ـ 2 يكون كل فريق من المراقبين الانتخابيين مسجَّلا حسب الاصول ووحده المسؤول عن سائر تدابير الدعم والتكاليف المرتبطة بواجباته في المراقبة ( من نقل واتصالات وسكن ) ، ولا تكون المفوضية مسؤولة عن أي من هذه التكاليف. كما لا يجوز لأي فريق من المراقبين الانتخابيين و مراقبيهم استخدام أي من وسائل المفوضية مثل المعدات أو السيارات.
3 ـ 3 من واجب الفرق اطلاع المراقبين المعتَمدين إطلاعاً كاملاً على العملية الأنتخابية وأحكام قواعد السلوك قبل الشروع في أي نشاط من نشاطاتهم.
3 ـ 4 على كل مراقب إنتخابي ان يوقِّع بطاقة إعتماده عند الاستلام. وعلى المراقبين الانتخابيين ان يحملوا وسائل بديلة للتعريف بهويتهم مكتملة بالتوقيع أو الصورة الفوتوغرافية لتمكين العاملين الانتخابيين من التأكد من هوياتهم .
3 ـ 5 لا يجوز للمراقبين في أي حال من الأحوال التدخل في العملية الأنتخابية. ولهم أن يلفتوا إنتباه أعضاء المفوضية ، بمن فيهم المسؤولون الانتخابيون ، أو المدير العام التنفيذي أو مجلس المفوضين ، الى قضايا يريدون إثارتها ،ولا يكون أعضاء المفوضية ملزمين بالتحرك في ضوء تعليقاتهم.
3 ـ 6 يرفع المراقبون ملاحظاتهم الى رؤسائهم ويجوز للفريق حينذاك ان يصدر تقريراً عاماً رسمياً يعلق فيه على هذه الملاحظات. ويجب ان يكون الفريق مستعداً لتقديم تقرير نهائي الى السلطات الانتخابية عن نتائج نشاطاتهم ، ويجب ان يوفر حيثما أمكن الدلائل والقرائن التي تسند كل افتراضاتهم واحكامهم لدى تقديم هذه التقارير.