المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق

كـۆميسيونى  باڵاى  سه ربه خۆى  هه ڵبژارد نه كان  له عێراق

 

The Independent Electoral Commission of Iraq

 

 

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004( الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة، قررنا إصدار النظام الآتي:

 

نظام

رقم (1) لسنة 2004

 (قواعد إجراءات مجلس المفوضين)

 

(الديباجة)

تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية.

 

القسم الأول

(المصطلحات)

1-1        قانون الادارة الانتقالية : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

1-2        الفترة الإنتقالية : الفترة الزمنية التي تبدأ مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة عراقية منتخبة إستناداً إلى دستور دائم.

1-3        المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

1-4        الجمعية الوطنية : الجمعية الوطنية للحكومة العراقية الإنتقالية كما جاء في قانون الادارة الانتقالية.

1-5        المجلس : مجلس المفوضين.

1-6        الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية : الهيئة المكونة من ثلاث قضاة معينين من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي لها أن تنظر في إستئناف القرارات النهائية للمجلس ، وكما هو وارد في القسم السابع من قانون المفوضية العليا.

 

      القسم الثاني

( مجلس المفوضين )

2-1        يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء منهم سبعة أعضاء لهم حق التصويت وعضوان ليس لهما حق التصويت هما المدير العام التنفيذي للإدارة الإنتخابية والعضو الدولي الذي تم إختياره من قبل الأمم المتحدة.

2-2        يترأس المجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، ويكون للمجلس السلطة الحصرية لإصدار وتنفيذ وفرض أنظمة وقواعد وإجراءات وقرارات وإتخاذ أي إجراء آخر لضمان التخطيط والتنظيم والتنفيذ الناجح والإشراف على الانتخابات الوطنية والإقليمية والمحلية في عموم العراق.

2-3        تقوم الأمانة العامة للمجلس بتقديم خدمات حفظ السجلات والبحث القانوني وخدمات السكرتارية ومسؤوليات أخرى خاصة بأعمال المجلس ووفق متطلباته.

2-4        الإجراءات الصادرة من المجلس تحكم كيفية إدارة أعماله وسيقوم المجلس إضافة الى أعماله الأخرى بما يلي:

2-4-1      إصدار الأنظمة .

2-4-2      الإشراف على عمل المدير العام التنفيذي والإدارة الانتخابية.

2-4-3      ممارسة المسؤولية المالية في إستعمال موارد المفوضية.

2-4-4      إقرار أية تعليمات أو توجيهات أو لوائح إدارية تصدر عن المدير العام التنفيذي.

2-4-5      سالنظر في أي نزاع أو شكوى أو إستئناف أو أي أمر متعلق بالعملية الانتخابية لغرض التحقيق أو إقرار أو إصدار الأحكام بشأنها.

2-5        إذا لزم الأمر ، يصدر المجلس قواعد إجراءات أخرى لتعديل أو تكملة ما يستجد.

 


القسم الثالث

(الشفافية والمسؤولية)

3-1        يدير المجلس شؤونه بمسؤولية وشفافية.  

3-2        عموماً تكون جلسات المجلس مغلقة ، ولكن يمكن أن تعقد جلسات مفتوحة في أي مسألة بناءً على رغبة أربعة من المفوضين الذين لهم حق التصويت. 

3-3        يتم تسجيل وقائع كافة إجتماعات المجلس في محاضر خاصة حسب ما منصوص عليه في هذه الاجراءات ويتضمن هذا السجل جدول الأعمال والقرارات والأسباب والوثائق المعتمدة ويتم حفظه من قبل الأمانة العامة باستعمال نماذج معينة وتكون هذه المحاضر متاحة لإطلاع الجمهور إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك بشكل محدد. 

3-4        يقوم المجلس ببذل الجهود لإشراك الكيانات السياسية والأطراف الأخرى ذات العلاقة في بحث المسائل ذات الأهمية في العملية الإنتخابية.

3-5        تحتفظ الأمانة العامة بقائمة للاتصالات تضم أسماء الأشخاص والكيانات التي يرى المجلس وجوب إشعارها بنشاطاته وتبذل جهوداً معقولة لإشعار هؤلاء الأشخاص والكيانات بالأمور ذات الأهمية.

 

القسم الرابع

لإجتماعات والحضور والقرارات)

4-1        يحدد رئيس مجلس المفوضين وقت ومكان إجتماعات المجلس، ويعقد المجلس إجتماعاته إذا وجد ذلك ملائماً وفقاً لجدول زمني منظم ، ويحق لأربعة مفوضين طلب عقد إجتماع للمجلس وعندها يدعو الرئيس إلى عقد الإجتماع.

4-2        يعد رئيس المجلس جدول أعمال إجتماعات المجلس بعد التشاور مع المفوضين مستخدماً نماذج قياسية على أن يتخذ بحث المسائل الجوهرية شكل إجتماعات رسمية.

4-3        عند غياب رئيس المجلس يتولى نائب الرئيس/ مهامه ، وفي حالة غياب الرئيس والنائب، على المفوضين الذين يحق لهم التصويت تعيين رئيساً مؤقتاً للمجلس.

4-4        يتم النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أربعة مفوضين يحق لهم التصويت، وفي حالة وجود طارئ يحول دون اجتماع المفوضين المصوتين الأربعة ، فيمكن الاكتفاء بعدد أقل كنصاب قانوني وذلك بموافقة عضو الانتخابات الدولي للمجلس.

4-5        تتخذ قرارات المجلس بالإجماع كلما أمكن ، وحيثما لا يمكن التوصل إلى الإجماع يؤخذ برأي غالبية المفوضين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت شريطة توفر النصاب القانوني ، إلا إذا إشترط قانون المفوضية العليا على غير ذلك.

4-6        إذا تحتم أخذ أصوات المفوضين حول مسألة ما ، سيكون التصويت علناً إلا إذا طلب أحد المفوضين المصوتين أن يتم التصويت بالاقتراع السري ، ويقوم رئيس المجلس بفرز الأصوات أمام المفوضين الحاضرين.

4-7        على جميع الأعضاء حضور كل إجتماعات المجلس ، ولا يقبل التصويت بالوكالة ، وفي حالة تغيب أحد المفوضين فإن على رئيس المجلس إعادة جدولة الاجتماع إن أمكن أو إتخاذ القرار بالأغلبية المبينة في المادة (5) أعلاه.

4-8        لكل من الأعضاء المصوتين السبعة أن يقوم بتسمية مساعد يحضر إجتماعات المجلس بالنيابة عنه، وليس للمساعد حق التصويت في إجتماعات المجلس.

4-9        للمدير العام التنفيذي أو عضو الانتخابات الدولي للمجلس ، أن يتغيب عن حضور اجتماع المجلس إذا ارتأى أن يناقش المجلس مسألة معينة في غيابه.

4-10  إذا ارتأت غالبية المفوضين المصوتين الحاضرين لإجتماع المجلس انه من الأفضل أن تتم بعض حيثيات الاجتماع من دون حضور المدير العام التنفيذي أو عضو الانتخابات الدولي للمجلس ، فعليهما التغيب عن حضور المداولات قيد البحث.

4-11  للمجلس أن يدعو أي شخص ليس مفوضاً لحضور إجتماع المجلس (بما في ذلك الاجتماع المنعقد في جلسة مغلقة) لتقديم معلومات أو مشورة للمجلس.

 

القسم الخامس

(الوثائق التي يستلمها مجلس المفوضية)

5-1        يتلقى المجلس ثلاثة أنواع من الوثائق:

5-1-1      الاقتراحات التي تحتوي توصية إلى المجلس باتخاذ اجراء ، ويجوز تقديمها فقط من قبل أحد المفوضين أو من يمثله بما في ذلك المدير العام التنفيذي أو من يمثله وعضو الانتخابات الدولي أو من يمثله.

5-1-2      المذكرات التي لا تحتوي توصية إلى المجلس باتخاذ إجراء ، ويجوز تقديمها فقط من أحد المفوضين أو من يمثله بما في ذلك المدير العام التنفيذي أو من يمثله أو خبير الانتخابات الدولي للمجلس أو من يمثله.

5-1-3      المراسلات التي تحتوي على أية وثيقة موجهة للمجلس بصفته إدارة متميزة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كمؤسسة أوسع ، ويمكن تقديمها من قبل أي شخص أو كيان له مصلحة في العملية الإنتخابية.

5-2         عند إستلام أي مفوض أو المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية بصفته الرسمية لأية وثيقة أو رسالة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بمهام المجلس او بأمور تخضع أو قد تخضع في أي وقت في المستقبل لدراسة المجلس ، فإن على المفوض أو المدير العام التنفيذي تقديمها إلى المجلس كرسالة او كجزء من إقتراح أو مذكرة.

5-3         يجوز تقديم أية شكاوى أو منازعات أو مطالبات للمجلس بموجب الإجراءات المطلوبة في القسم الثامن أدناه.

5-4         على الأمانة العامة أن تقوم بالخطوات التالية عند إستلامها لأية وثيقة ينبغي تقديمها إلى المجلس:

5-4-1      تدوين وقت وتاريخ إستلامها وطريقة الإستلام .

5-4-2     تخصيص رقم متسلسل لكل وثيقة مع بيان إن كانت اقتراحاً أو مذكرة أو رسالة.  

5-4-3     إرفاق إستمارة وفق نموذج معين تدون فيها الوثيقة.  

5-4-4     أعداد وتسليم نسخاً من الإستمارة والوثيقة إلى كل مفوض، في أسرع وقت ممكن.

5-4-5     أعداد نسخة من الإستمارة والوثيقة وحفظها في ملفات إعتيادية وإلكترونية تضم جميع الوثائق المستلمة من قبل المجلس وحسب التسلسل الرقمي.  

5-4-6     إعداد نسخة من الإستمارة وإرفاق أصل الوثيقة تحتها ثم وضعها في ملف يضم كل أوراق المجلس ذات العلاقة بموضوع الوثيقة.  

5-4-7     استشارة رئيس المجلس ، بهدف وضع الوثيقة في جدول إجتماع المجلس في أقرب فرصة ممكنة.

5-5 لا يمكن بصورة عامة عرض أية وثيقة مستلمة على إجتماع المجلس لدراستها إلا في اليوم الثاني من إستلامها.

 

 

 


القسم السادس

(القرارات)

6-1        يعبر المجلس عن نتيجة مداولاته على شكل قرارات ، يمكن أن تضم هذه القرارات من بين أمور أخرى  إصدار أنظمة ، المصادقة على الاجراءات ، تعليمات إلى المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية.  

6-2        تسجل كافة قرارات المجلس على إستمارة نموذجية.

6-3        يقوم مكتب الأمانة العامة بما يلي:

6-3-1      تخصيص رقم تسلسلي لكل قرار.

6-3-2      إعداد بأسرع وقت ممكن نسخاً من القرار المرقم إلى كل مفوض.

6-3-3      إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظه في ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي.

6-3-4      إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظها في ملف يضم أوراق المجلس ذات العلاقة بموضوع القرار.

 

القسم السابع

(الأسباب الموجبة)

7-1        للمجلس وحسب تقديره أن يقدم بياناً بالأسباب التي أوجبت إتخاذ القرار وفق نموذج معد، وللعضو المعارض أن يُضمن القرار شرحاً بأسباب معارضته للقرار.

7-2        يقوم مكتب الأمانة بما يلي:

7-2-1      إعداد وتوزيع وبأسرع ما يمكن نسخ من بيان الأسباب الموجبة الى كل عضو مفوض.

7-2-2      إعداد نسخة من بيان الأسباب الموجبة وحفظها في ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي مرفقة بالقرار ذي العلاقة.

7-2-3      إعداد نسخة من بيان الأسباب الموجبة وحفظها في ملف يحتوي على أوراق المجلس التي تتعلق بالموضوع الذي صدر حوله بيان الأسباب الموجبة مع نسخة من القرار الصادر.

 


القسم الثامن

 (الشـكاوى)

8-1        يتمتع المجلس بموجب القسم 7 من قانون المفوضية العليا بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ، يجوز للمجلس أن يحيل أي قضية جنائية الى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية الانتخابات.

8-2        يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن الإعداد وتنفيذ انتخابات وطنية، إقليمية أو على مستوى المحافظات ، ويجوز استئناف قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية (التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء) ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك.

8-3        يجوز للمجلس ، إستناداً الى معلومات استلمها أو شكاوى قدمت أو احيلت إليه او بمبادرة منه أن يجري تحقيقات وان يصدر أحكاماً ، حول أي مسألة قد تشمل ، كياناً سياسياً أو أي شخص أو جهة أخرى في عمل أو عدم القيام بعمل يشكل تهديداً ، إعاقة ، إكراهاً ، فساداً ، نشراً لمعلومات خاطئة يقصد منه أو ينتج فعلياً إعاقة أو إفشال الإعداد لإجراء انتخابات شرعية جديرة بالثقة.

8-4        يفصل المجلس في أي نزاع يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك أي نزاع متصل بتسجيل الكيانات السياسية وتسجيل أو تسمية المرشحين وأهلية المقترعين والمرشحين وبشرعية فرز الأصوات.

8-5        يصدر المجلس اجراءات تهدف الى تمكين أي شخص أو جهة ذات علاقة تقديم أي شكوى متصلة بالعملية الانتخابية.

8-5-1      تسلم الشكاوى ضد الادارة الانتخابية إلى المدير العام التنفيذي مباشرة أو عن طريق مكتب المحافظة ذات العلاقة.

8-5-2      تسلم كافة الإستئنافات المرفوعة ضد قرارات المدير العام التنفيذي مبدئياً إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يطلب من المدير العام التنفيذي تفسيراً لصدور القرار قبل أن يصدر المجلس حكمه حول الإستئناف.

 

القسم التاسع

( تاريـــخ النفــــــاذ )

 

9-1   ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.

 

                                                                                     مجلس المفوضين